المادة (1) :
الفصل الأول
التعريف
يكون للعبارات والكلمات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك :
القانون | : | قانون أصول المحاكمات الشرعية . |
النظام | : | نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري رقم 17 لعام 2013 . |
المهنة | : | مهنة الإصلاح والتوفيق الأسري . |
الدائرة | : | دائرة قاضي القضاة . |
المديرية | : | مديرية الإصلاح والتوفيق الأسري في الدائرة . |
المكتب | : | مكتب الإصلاح والتوفيق الأسري . |
المجلس | : | المجلس التأديبي المشكل وفق هذه التعليمات . |
المدير | : | مدير المديرية . |
الرئيس | : | رئيس المكتب . |
العضو | : | عضو مكتب الإصلاح والتوفيق الأسري الذي صدر القرار بتسميته عضواً فيه . |
الخطأ المهني | : | كل خطأ أو تقصير ينسبان إلى العضو على أن يشمل : 1. كل مخالفة للقوانين والأنظمة أو جهل بها إذا لحق بأطراف النزاع ضرر نتيجتها . 2. كل إخلال أو تقصير بواجبات العضو المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات . 3. كل عمل يمس شرف المهنة أو يحط من قدرها . |
المادة (2) :
الفصل الثاني
شروط تعيين العضو
يشترط في من يتقدم للعمل عضواً في مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري ما يلي :
أ. إن يكون مسلماً أردني الجنسية متمتعاً بالأهلية الكاملة .
ب. أن لا يقل عمره عن خمسة وعشرين سنة ولا يزيد على سبعين سنة .
ج. 1. أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في الشريعة أو الشريعة والقانون أو علم الاجتماع أو علم النفس أو التربية .
2. إذا كان مؤهله العلمي في علم الاجتماع فيفضل أن يكون تخصصه في الخدمة الاجتماعية أو العمل الاجتماعي وإذا كان مؤهله العلمي في علم النفس فيفضل أن يكون تخصصه في الإرشاد النفسي
د. أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره أو شمله عفو ولم يعزل من وظيفة عامة لخطأ ارتكبه .
المادة (3) :
الفصل الثالث
كيفية تعيين عضو
تعلن الدائرة عند الحاجة إلى أعضاء بالطرق التي تراها مناسبة وتعين مدة لتقديم الطلبات .
المادة (4) :
تقدم طلبات التعيين إلى المديرية على نماذج تعدها لهذه الغاية ويرفق بها ما يلي :
أ. صورة عن وثيقة إثبات الشخصية .
ب. صورة مصدقة عن وثيقة المؤهل العلمي .
ج. شهادة عدم محكومية .
د. إثبات تفرغه وتعهده الخطي باستمراره في ذلك إذا كان تعيينه عضواً متفرغاً .
هـ. شهادة من الجهة التي يعمل لديها تثبت موافقتها على العمل عضواً غير متفرغ في مكاتب الإصلاح .
المادة (5) :
أ. يعقد للمتقدمين امتحان كتابي أو شفوي أو كليهما حسب تقدير لجنة يؤلفها قاضي القضاة برئاسة المدير وعضوية رئيسي مكتبين من مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري وتكون مهمة اللجنة عقد الامتحان وتقييم المتقدمين ومدى صلاحيتهم للعمل وفق أسس يجري تحديدها من اللجنة قبل إجراء الامتحان وترصد فيه العلامات لكل بند .
ب. يكون الحد الأدنى للنجاح 65% .
المادة (6) :
يرفع المدير الطلبات بعد استكمال إجراءاتها مع بيان رأي اللجنة لقاضي القضاة متضمنة تنسيب المدير بالتعيين مرفقاً به عقداً منظماً بين المدير والعضو على أن يتضمن العقد ان أحكامه موقوفة على قرار التعيين الصادر من قاضي القضاة ويعتبر المتقدم معيناً اعتباراً من تاريخ بدء العمل المنصوص عليه في قرار التعيين الصادر عن قاضي القضاة .
المادة (7) :
أ. تحدد كيفية وأوقات دوام العضو في العقد المبرم معه بحيث يتضمن العقد عدد الحالات التي ينظرها العضو أو عدد الساعات التي يلتزم بها بالدوام في المكتب .
ب. تحدد مكافآت الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب قاضي القضاة .
المادة (8) :
للمديرية أن تقوم بتدريب العضو على عملية الإصلاح والتأكد من صلاحيته للعمل عضواً قبل أن يباشر عمله .
المادة (9) :
الفصل الرابع
حقوق العضو
يجب على الدائرة :
أ. أن تحدد بوضوح مهام العضو ومسؤولياته وما يتوقع منه انجازه .
ب. أن تترك للعضو الحرية التامة أمام المكتب الذي عين فيه في بذل الصلح في الحالات المحولة إليه وأن لا يتعرض لأية مسؤولية على تصرف قام به لتأدية واجبه إلا المسؤولية التأديبية وفق هذه التعليمات .
ج. أن تكفل له التظلم من تطبيق العقوبات التأديبية .
د. ان توفر متطلبات تطوير قدراته المتعلقة بطبيعة عمله في الإصلاح من خلال البرامج والدورات .
المادة (10) :
الفصل الخامس
واجبات العضو
للعضو أن يختار الأسلوب الذي يراه ناجحاً في تحقيق الصلح بين أطراف النزاع على ان يتفق مع الشريعة الإسلامية بما تقتضيه عملية تحقيق الصلح .
المادة (11) :
على العضو ان يلتزم بأوقات الدوام والحضور في المواعيد المحددة وأداء مهام وواجبات عمله بنشاط وأمانة ودقة وأن يتقيد في سلوكه بالاستقامة والنزاهة وأن يقم بجميع الواجبات التي تقتضيها عملية الإصلاح وان يتجنب كل فعل أو قول يعيق الإصلاح بين أطراف النزاع وأن يعامل الجمهور بلباقة وكياسة وعلى أساس الحيادية والموضوعية والعدالة دون تمييز بينهم .
المادة (12) :
على العضو أن يسلك اتجاه المديرية أو المكتب مسلكاً معززاً لدورهما لتحقيق الإصلاح ويتفق مع سياسة المديرية وأساليبها في السير في عملية الإصلاح وأن يتجنب كل طريقة تضعف من دورهما أو تنال من صورتهما أمام أطراف النزاع .
المادة (13) :
يمتنع على العضو ما يلي :
أ. أن يشهد ضد أحد أطراف النزاع بخصوص النزاع الذي أحيل إليه .
ب. ان يفشي سراً عرفه عن طريق مهنته في مختلف الظروف .
ج. أن يعطي رأياً أو مشورة لأحد أطراف النزاع أو يتوكل لأحدهما بعد انتهاء دوره في الإصلاح .
د. أن يعلن عن نفسه كعضو في المكتب بأي طريقة لجلب مصلحة أو منفعة له .
هـ. أن يقوم بأي عمل يجلب له الكسب أو المنفعة الشخصية باستغلال الثقة التي وضعها أطراف النزاع فيه .
و. أن يصدر أي تصريح للرأي العام أو وسائل الإعلام سواء عن نزاع قائم أو غيره من النزاعات إلا بإذن من قاضي القضاة .
المادة (14) :
يتوجب على العضو في معاملته لمكتب الإصلاح التابع له ما يلي :
أ. أن يحترم الرئيس ويسانده في جهود الإصلاح .
ب. أن لا يقدم شكوى أو دعوى ضد الرئيس أو موظفي المكتب إلا بعد الحصول على إذن خطي من قاضي القضاة .
المادة (15) :
على العضو عند إحالة النزاع له أن يكشف للرئيس أي علاقة تربطه بأحد طرفي النزاع وأية مصلحة له في موضوع النزاع .
المادة (16) :
لا يجوز للعضو بعد قبول الطرف الآخر بعملية الإصلاح أن ينفرد مع أحد طرفي النزاع أو يتصل به بأي وسيلة حول موضوع النزاع إلا بعلم الطرف الآخر .
المادة (17) :
على العضو ان يتعامل بروح الزمالة والتعاون وتبادل المعرفة وأن يتجنب الأمور الشخصية في علاقته مع الأعضاء في المكتب الذي يعمل فيه أو المديرية وليس له التعرض لأمور شخصية تتعلق بعضو آخر أو أن يتهجم أو يسيء إليه بأي شكل من الأشكال في أي مكان أو أي وقت .
المادة (18) :
لا يجوز للعضو أن يخفي صفته كعضو في هيئة الإصلاح في سعيه لتحقيق الصلح ولا أن يحمله خلافه مع أحد أطراف النزاع على توقيع صلح جائر بحقه وليس له أن يفتي خلافاً لنص صريح في الشرع أو القانون .
المادة (19) :
لا يجوز للعضو الذي أحيل إليه النزاع منفرداً أو بالشراكة مع عضو آخر أن يمثل أياً من طرفي النزاع في دعوى تفسير الاتفاقية التي جرى توقيعها في ذلك النزاع أو أن يكون خبيراً أو محكماً بأجر بينهما .
المادة (20) :
أ. على العضو أن يكشف للمدير أو الرئيس عن أي مسلك غير شريف صدر من عضو آخر .
ب. على العضو أن يسعى بدأب لتطوير مهاراته في الإصلاح وتحسين وتطوير المهنة وأن يلتزم بالبرامج المعدة لذلك .
المادة (21) :
لا يجوز للعضو الانسحاب من عملية الإصلاح في النزاع المحال إليه إلا بعد إعلام الرئيس وموافقته الخطية على ذلك .
المادة (22) :
كل عضو يخالف أحكام هذه التعليمات يعرض نفسه للعقوبات التأديبية .
المادة (23) :
الفصل السادس
العقوبات التأديبية
إذا عزي إلى احد الأعضاء خطأ مهني أو مخالفة لأحكام هذه التعليمات أو تصرف شائن أو احتيالي أو يمس شرف المهنة أو أدين من قبل أي محكمة بجرم اخلاقي فللمدير أن يحقق في ذلك ويقرر الحفظ أو الإحالة إلى المجلس التأديبي المنصوص عليه في هذه التعليمات .
المادة (24) :
يؤلف المدير عند الحاجة مجلساً تأديبياً أو أكثر للأعضاء بحيث يتكون من رئيس للمجلس التأديبي وعضوين على أن يكون رئيس المجلس التأديبي أحد رؤساء المكاتب ويكون العضوان احدهما من رؤساء المكاتب الأخرى والآخر من الأعضاء المتفرغين .
المادة (25) :
أ. للمجلس أن يأمر العضو بالحضور أمامه في المكان والزمان اللذين يعينهما للإجابة عن الأسئلة التي توجه إليه وللمجلس أن يستدعي أي شخص لسؤاله حول موضوع الشكوى .
ب. غياب العضو بعد أمره بالحضور لا يمنع من السير في الإجراءات التأديبية .
المادة (26) :
أ. يجوز للمجلس التأديبي قبل الانتهاء من التحقيق منع العضو من العمل حتى انتهاء التحقيق وللمجلس التأديبي بعد الانتهاء من التحقيق أن يقرر حفظ الشكوى أو إيقاع إحدى العقوبات التأديبية التالية :
1. التنبيه .
2. الإنذار .
3. الحسم من المكافأة المتعاقد عليها بما لا يزيد على 10% منها .
4. المنع من العمل خلال مدة العقد وإنهاء عقده .
5. المنع من التعاقد مع العضو مدة معينة .
6. المنع من العمل في المهنة نهائياً
ب. يتوقف إنفاذ قرار المجلس على تصديق قاضي القضاة .
المادة (27) :
لا يجوز للعضو تلقي أية أموال أو منافع أو أجور من أحد طرفي النزاع المحال إليه غير المبالغ التي يتقاضاها بواسطة المكتب أو المديرية .
المادة (28) :
يكون تأديب العاملين في مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري الذين تم تعيينهم بغير هذه التعليمات حسب أنظمة الخدمة التابعين لها .
المادة (29) :
على الرغم مما ورد في هذا الفصل يجوز للمدير إيقاع عقوبتي التنبيه والإنذار على العضو عند مخالفته أحكام هذه التعليمات بعد إجراء التحقيق بالطريقة التي يراها مناسبة.
المادة (30) :
أ. تكون الاستقالة التي يقدمها العضو خطية وغير مشروطة وتقدم إلى المدير وإذا لم يصدر القرار بقبولها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها تعتبر مرفوضة .
ب. على العضو أن يستمر في القيام بالمهام المنوطة به إلى حين تسلمه القرار بقبول استقالته أو رفضها وإلا اعتبر فاقداً للوظيفة .
ج. يجوز للعضو طلب العدول عن استقالته قبل صدور قرار الموافقة عليها ويجوز للمرجع المختص في هذه الحالة قبول طلب العدول عن الاستقالة أو رفضه .
المادة (31) :
تنتهي خدمة العضو المعين بعقد حكماً وفقاً لما يلي :
أ. إذا انتهت مدة العقد ولم يتم تجديده .
ب. عند نفاذ المخصصات المرصودة لهذه الغاية .
ج. إذا انتهت أو أنهيت خدمته بموجب شروط العقد أو أي حالة من حالات انتهاء الخدمة المنصوص عليها في هذه التعليمات .
المادة (32) :
للمدير نقل العضو من المكتب الذي يعمل فيه أو انتدابه إلى مكتب آخر للعمل به بموافقة قاضي القضاة .
المادة (33) :
يكون تعيين العضو لأول مرة تحت التجريب لمدة ثلاثة أشهر وللمدير إنهاء عقده إذا تبين عدم صلاحيته للعمل وله تثبيته على العقد الذي عين عليه وعلى أن تتضمن صيغة العقد ذلك .
المادة (34) :
يجري تقييم الأعضاء سنوياً وقبل نهاية عقد كل منهم بتقارير سنوية من قبل الرؤساء وموافقة المدير على التقييم وإذا احتصل العضو على تقدير ضعيف لعامين متتاليين يمنع التعاقد معه مجدداً .
المادة (35) :
أ. يجوز للعضو الحصول على إجازة سنوية على النحو التالي :
عدد أيام الإجازة | سنوات التعاقد |
21 | 6 فما فوق |
14 | 1-5 |
ب. يجوز منح العضو الإجازة السنوية دفعة واحدة أو مجزأة وفقاً لظروف العمل ومتطلباته وتحتسب أيام الأعياد والعطل الرسمية من الإجازة إذا وقعت أثناءها .
ج. لا يجوز جمع الإجازة السنوية لأي عضو لأكثر من سنتين متتاليتين .
د. يستحق العضو الإجازة السنوية من تاريخ تعاقده عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه وتاريخ انتهاء العقد .
هـ. تمنع إجازات الأمومة والأبوة والحج والإجازة العرضية والمرضية للعضو حسب مقتضى الحال وبتقدير المدير وموافقة قاضي القضاة على أن لا تزيد في مجموعها في السنة الواحدة على عشرين يوماً .
و. لا يجوز منح العضو المتعاقد معه اجازة بدون مكافاة اثناء مدة العقد.
المادة (36) :
إذا كان التعاقد يقتضي الالتزام بأوقات دوام محددة في المكتب فتحسب مغادراته من أيام إجازته على أن تجمع ساعات المغادرة بحيث تحسب 60% من ساعات الدوام يوم إجازة واحد .
المادة (37) :
تنتهي خدمة العضو في أي من الحالات التالية :
أ. قبول الاستقالة .
ب. انتهاء مدة العقد أو إنهائه .
ج. فقد الوظيفة .
د. عدم اللياقة الصحية .
هـ. العزل من الوظيفة .
و. بلوغ السن القانونية لانتهاء أو إنهاء الخدمة .
ز. فقد الجنسية الأردنية .
ح. الوفاة .
قاضي القضاة /امام الحضرة الهاشمية
أ.د. أحمد محمد هليل