تعليمات الدورة التدريبية المتخصصة للتقدم للمسابقة القضائية لسنة 2023

     المادة (1) :

تسمى هذه التعليمات (تعليمات الدورة التدريبية المتخصصة للتقدم للمسابقة القضائية لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ  نشرها في الجريدة الرسمية.     


     المادة (2) :

يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

المجلــــس:المجلس القضائي الشرعي .  
الرئيـــــس:رئيس المجلس .
المعهـــــــد:معهد القضاء الشرعي .
اللجنـــــــة:لجنة القبول والاختبار المشكلة وفق هذه التعليمات .
المرشـــــح:الموظف الراغب بالاشتراك في الدورة التدريبية  .                        

     المادة (3) :

يتولى المعهد تنفيذ الدورة التدريبية المتخصصة للراغبين في التقدم للمسابقة القضائية.


     المادة (4) :

يكون التدريب وجاهياً أو عن بعد أو بشكل مدمج .


     المادة (5) :

تشتمل الدورة  على المجالات والجوانب المعرفية والمهارية والتطبيقية والقدرة على الصياغة والبناء.                 


     المادة (6) :

يحدد المجلس موعد عقد الدورة ويعلن عن ذلك بالطرق التي يراها مناسبة على ان يشمل الإعلان فترة تقديم واستقبال الطلبات والشروط الواجب توفرها في المتقدم .


     المادة (7) :

يشكل المجلس لجنة قبول واختبار للمرشحين في الدورة من ثلاثة من القضاة الشرعيين برئاسة قاض من قضاة الدرجة العليا وعضوية قاضيين لا تقل درجة كل منهما عن الأولى .


     المادة (8) :

يشترط في من يرغب الاشتراك في الدورة الآتي :-

أ. أن يكون قد أكمل السادسة والعشرين من عمره .

ب. أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى في تخصص الفقه أو القضاء الشرعي بتقدير لا يقل عن جيد، أو أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الثانية أو الشهادة الجامعية الثالثة في تخصص الفقه أو القضاء الشرعي بتقدير لا يقل عن جيد جدا بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى في الشريعة الإسلامية بتقدير لا يقل عن جيد.

ج. أن يكون قد عين في ملاك دائرة قاضي القضاة على وظائف الفئة الأولى او الفئة الثانية.

د. أن لا يكون قد أخفق في أربع مسابقات قضائية سبق أن اشترك فيها .


     المادة (9) :

تتولى اللجنة استقبال طلبات الراغبين في الاشتراك بالدورة وتدقيقها والتحقق من توافر الشروط للمتقدم وتصنيف الطلبات المقبولة وغير المقبولة.


     المادة (10) :

تتولى اللجنة نشر أسماء المرشحين للاشتراك في الدورة بالطرق التي تراها مناسبة .


     المادة (11) :

يحق لكل من استبعد طلبه من الترشح الاعتراض خطيًا لدى اللجنة خلال ثلاثة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لنشر أسماء المرشحين وتصدر اللجنة قرارًا بذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض .


     المادة (12) :

أ. تعقد اللجنة اختبار اجتياز للمشتركين في نهاية الدورة.

ب. يشترط لاجتياز الدورة حصول المشترك على علامة (60%) في الاختبار .


     المادة (13) :

يقيس الاختبار قدرات المرشحين في :-

أ. الجوانب المعرفية.

ب. الجوانب المهارية.

ج. القدرة على التحليل.

د. القدرة على الصياغة والبناء.


     المادة (14) :

أ- تتولى اللجنة إعداد الأسئلة والإجابات النموذجية قبل عقد الاختبار بيوم واحد على الأقل ويحتفظ بها في ظرف مغلق لدى رئيس اللجنة .

ب- تعتبر الأسئلة والإجابات النموذجية سرية ويمتنع الإفصاح عن أي معلومة تتعلق بها قبل انتهاء الاختبار.

ج- تتولى اللجنة تصحيح أوراق المشتركين وتجميع النتائج واستخراج الدرجات وتحرير محضر يتضمن كافة الإجراءات التي قامت بها وتسلم إلى الرئيس.

د-  يجب ان تكون أسماء المشتركين للاختبار محجوبة بالوسيلة التي تراها اللجنة مناسبة .


     المادة (15) :

أ. إذا تغيب المشترك في الدورة عن أكثر مـن (5%) من الساعات التدريبية المقررة للدورة دون عذر مشروع أو (10%) دون عذر مشروع تقبل به اللجنة، يُحرم من التقدم للاختبار وتعتبر علامته (صفراً).

ب. يقدم العذر الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة للجنة خلال أول يوم عمل بعد حصوله وتتخذ اللجنة القرار الذي تراه مناسبًا .


     المادة (16) :

تحدد موضوعات الدورة وفقًا للآتي :-

أ. الدستور الأردني .

ب. القانون المدني .

ج. قانون الأحوال الشخصية .

د. قانون أصول المحاكمات الشرعية .

هـ. قانون تشكيل المحاكم الشرعية .

و. قانون التنفيذ الشرعي .

ز. أعمال التوثيقات وتنظيم الحجج .

ح. القواعد الفقهية .

ط. أصول الفقه .

ي. المدخل الى القانون .

ك. المدخل الى الفقه الحنفي .

ل. الدية .

م. إدارة الجلسة القضائية .

ن. الوقف .

س. البينات والقرائن .

ع. الأحكام والقرارات القضائية .

ف. التركات .

ص. الصياغة والبناء .


     المادة (17) :

يجوز استقبال الطلبات وإجراء الاختبار وكل ما يتعلق بالدورة من أعمال بالوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة .


     المادة (18) :

يُعد المعهد الخطة التدريبية التي تتضمن الوصف العام للموضوعات والمفردات وعدد الساعات التدريبية لكل منها على أن لا يقل عدد الساعات التدريبية عن (100) ساعة ويقرها المجلس.

المجلس القضائي الشرعي


شاهد أيضاً

نظام محاكم الاستئناف الشرعية وتعديلاته

التسمية وبدء العمل      المادة (1) : يسمى هذا النظام ( نظام محاكم الاستئناف الشرعية …

نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري

  المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري لسنة 2013) ويعمل به …