تعليمات تنظيم اعمال الماذونين الشرعيين وتعديلاتها

     المادة (1) :

تسمى هذه التعليمات ( تعليمات تنظيم اعمال الماذونين الشرعيين لسنة 1990 ويعمل بها اعتباراً من تاريخ 1/ 1 1990 ) .


تعريفات

     المادة (2) :

الفصل الاول
التعريفات

يكون للكلمات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

تعني كلمة المحكمة:المحكمة الشرعية .
تعني كلمة القاضي:القاضي الشرعي .
تعني كلمة العقد او العقود:عقد او عقود الزواج .
تعني كلمة القانون:قانون الاحوال الشخصية رقم 61 لسنة 1976 المعمول به .
تعني كلمة النظام:نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 55 لسنة 1983 المعمول به .
تعني كلمة الماذون:الشخص الذي يعين وفق الفقرة هـ من المادة 17 من القانون المذكور ووفق هذه التعليمات .

شروط تعيين الماذون

     المادة (3) :

الفصل الثاني
شروط تعيين الماذون

يشترط في من يتقدم لوظيفة الماذونية ما يلي :
أ . ان يكون مسلماً اردني الجنسية .

ب. ان لا يقل عمره عن اثنين وعشرين سنة شمسية .

ج. ان يكون حائزاً على شهادة جامعية من كلية الشريعة الاسلامية من جامعة معترف بها فان لم يوجد فشهادة من كلية مجتمع متوسطة تخصص في الشريعة الاسلامية فان لم يوجد فشهادة من كلية مجتمع او معهد مدة الدراسة فيه سنة فاكثر بعد الدراسة الثانوية العامة فان لم يوجد فشهادة الثانوية العامة .

د. ان يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف او الامانة ولم يعزل من وظيفة عامة لخطا ارتكبه .

ز. ان يكون لائقاً صحياً سليم الحواس غير مصاب بعاهة بدنية او عقلية .

ح. ان يكون مقيماً في المنطقة التي يطلب تعيينه فيها اقامة دائمة .


كيفية تعيين الماذون

     المادة (4) :

الفصل الثالث
كيفية تعيين الماذون

تعلن المحكمة عن الوظائف الشاغرة او عند الحاجة في منطقتها بالطرق التي تراها مناسبة وتعيين مدة لتقديم الطلبات.


طلبات التعيين

     المادة (5) :

تقدم طلبات التعيين الى المحكمة ويرفق بالطلب ما يلي :
أ . صورة مصدقة عن وثيقة اثبات الشخصية .

ب. صورة مصدقة عن مؤهله العلمي .

ج. صورة مصدقة عن شهادة ولادته .

د. شهادة مصدقة عن حسن السيرة والسلوك .

هـ. شهادة مصدقة عن عدم المحكومية .

و. شهادة مصدقة عن لياقته الصحية .

ز. شهادة مصدقة تثبت موافقة الجهة التي يعمل لديها على مزاولة وظيفة الماذونية .

د. صورة شخصية .

هـ. ترجمة عن حياته .


امتحان المتقدمين

     المادة (6) :

أ . يعقد للمتقدمين امتحان شفوي وتحريري من قبل لجنة يؤلفها قاضي القضاة من قاضي المحكمة الذي يقدم اليها الطلب رئيساً وعضوية قاضيين يختارهما قاضي القضاة .
وتكون مهمة اللجنة تدقيق الطلبات وتحديد المكان والزمان ووضع الاسئلة والتصحيح .

ب. يكون الامتحان في الامور التالية :
1. المسائل الفقهية – على القول الراجح من مذهب الامام ابي حنيفة – والقانونية المتعلقة بالعقد.
2. قواعد اللغة العربية .
3. قواعد الخط والاملاء .


العلامات

     المادة (7) :

أ . يكون الحد الاعلى لعلامة التحريري 70% والحد الادنى 50% وان يكون الحد الاعلى لعلامة الشفوي 30% والحد الادنى لها 20% .

ب. يكون المتقدم ناجحاً في الامتحان اذا حصل على الحد الادنى في كلا الامتحانين وهي 70% .


رفع الطلبات

     المادة (8) :

ترفع المحكمة الطلبات بعد استكمال اجراءاتها مع بيان رايها لقاضي القضاة ويعتبر الشخص معيناً اعتباراً من تاريخ موافقة قاضي القضاة على تعيينه .


تدريب الماذون

     المادة (9) :

على المحكمة ان تقوم بتدريب الماذون على توثيق العقود والتاكد من صلاحيته للعمل قبل ان يباشر وظيفته .


تقديم كفالة مالية عدلية

     المادة (10) :

على الماذون بعد الموافقة على تعيينه تقديم كفالة مالية عدلية معتبرة .


واجبات الماذون

     المادة (11) :

الفصل الرابع
واجبات الماذون

على الماذون التاكد من سلامة سجل العقود وخلوه من النقص قبل استلامه والعمل على فهرسته وتجليده وصونه من العبث والكشط والشطب والتحشية والاضافة وكتابة القسائم بخط واضح بالحبر السائل الاسود او الازرق .


منطقة الماذون

     المادة (12) :

يجري الماذون توثيق العقود ضمن المنطقة التي يعين لها طبقاً للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها .


اجراء العقد

     المادة (13) :

على الماذون اجراء العقد في مجلس شرعي معتبر وتعبئة القسائم جميعها وتوقيعها من كافة الاطراف في المجلس نفسه .


هيئة الماذون

     المادة (14) :

على الماذون ان يكون حسن الهيئة باعتباره مناب القاضي في توثيق العقود .


تحقيقات الماذون

     المادة (15) :

على الماذون قبل سماع الايجاب والقبول والمباشرة بتوثيق العقد التحقق مما يلي :
أ . شخصية الخاطبين والولي والشهود بالوثائق الرسمية .

ب. اهلية الخاطبين ورضاهما وتوافر شروط العقد وعدم وجود مانع شرعي او قانوني يمنع من اجراء العقد .

ج. اذن القاضي في الحالات التي نص عليها القانون .

د. موافقة الجهات المعنية في الحالات التي تتطلب ذلك .

هـ. ابراز الوثائق الرسمية لاثبات ما تقدم .

و . التحقق من صحة المعلومات الواردة في الطلب والتثبت منها عند توثيق العقد .


تعذر الحصول على وثيقة

     المادة (16) :

اذا تعذر الحصول على احدى الوثائق اللازمة لاثبات ما ورد في المادة السابقة فعلى الماذون ان يحيل الامر للقاضي الذي يحقق فيه ويبلغ الماذون خطياً نتيجة التحقيق .


اختصاص ماذون محل المخطوبة

     المادة (17) :

المختص باجراء العقد ماذون المنطقة التي يقع بدائرتها محل اقامة المخطوبة .


منطقة المخطوبة

     المادة (18) :

اذا لم يكن للمخطوبة محل اقامة دائم فالمختص باجراء العقد الماذون الذي تقيم المخطوبة في منطقته وقت العقد .


تصحيح الاخطاء

     المادة (19) :

اذا حدث خطا حين اجراء العقد وتوثيقه راجع الماذون المحكمة بالسرعة الممكنة لتصحيحه وفق الاصول والاجراءات المتبعة .


اقامة الماذون

     المادة (20) :

يشترط ان يقيم الماذون في منطقة ماذونيته وان يشعر المحكمة اذا عزم على السفر خارج المملكة او خارج منطقته لمدة تزيد على ثلاثة ايام وعليه عندئذ تسليم سجل العقود والقسائم وتسديد الرسوم قبل سفره ويعاد السجل اليه بعد عودته وعلى المحكمة تدقيق السجل عند استلامه وتسليمه وتوقيع الماذون على السجل المخصص لهذه الغاية في كلتا الحالتين .


الرسوم

     المادة (21) :

يدفع الماذون الرسوم الى محاسب المحكمة يومياً ويحظر عليه استيفاء رسم او اجرة اكثر مما هو مقرر في النظام .


ممارسة اعمال اخرى

     المادة (22) :

لا يحق للماذون ان يمارس عملاً او وظيفة اخرى تمنعه من اداء واجباته او لا تتناسب مع شرف مهنته.


العقوبات التاديبية

     المادة (23) :

الفصل الخامس
العقوبات التاديبية

مع مراعاة ما جاء بالمادة 17 من القانون للقاضي حق ايقاع العقوبات الآتية عند ارتكاب الماذون مخالفة في اعماله الوظيفية
أ . تنبيه الخطي .

ب. الانذار الخطي .
وترسل نسخة عن قرار التنبيه او الانذار لقاضي القضاة .


ايقاع العقوبات

     المادة (24) :

لقاضي القضاة بناء على تنسيب القاضي او من تلقاء نفسه ايقاع العقوبات التالية على الماذون اذا ارتكب اي مخالفة لهذه التعليمات :
أ . حرمان الماذون من توثيق العقود لاية مدة يراها مناسبة .

ب. العزل من الماذونية .

ج. احالة الماذون الى المرجع الجزائي اذا صدر منه ما يستوجب تطبيق قانون العقوبات .


انتهاء خدمة الماذون

     المادة (25) :

الفصل السادس
انتهاء خدمة الماذون

تنتهي خدمة الماذون بقرار من قاضي القضاة بناء على تنسيب من القاضي او من تلقاء نفسه في احدى الحالات التالية :
أ . اذا اكمل الخامسة والستين من عمره بالحساب الشمسي .

ب. اذا فقد احد الشروط المذكورة في المادة الثالثة من هذه التعليمات .

ج. استقالته .

د. عزله .

هـ. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز تمديد خدمة الماذون بقرار من قاضي القضاة للمدة التي يراها مناسبة

و. لا يجوز اعادة تعيين الماذون الذي انتهت خدمته وفقا لاحكام الفقرتين ( ج،د) من هذه المادة الا بعد انقضاء سنتين على الاقل على قرار انتهاء خدمته بقرار قاضي القضاة .


انهاء الخدمة لعدم الكفاءة

     المادة (26) :

لقاضي القضاة من تلقاء نفسه او بناء على تنسيب القاضي انهاء خدمة اي ماذون بسبب عدم الكفاءة او لاسباب ادارية يقتضيها تنسيق العمل .


سجل الماذونين

     المادة (27) :

الفصل السابع
مواد عامة

على المحكمة ان تحتفظ بسجل للماذونين تدون فيه اسماؤهم وعناوينهم ومكان اقامتهم .


توزيع العقود

     المادة (28) :

اذا كان للمنطقة او البلدة الواحدة اكثر من ماذون تولت المحكمة توزيع العقود بينهم بالتساوي ويعد سجل لهذه الغاية .


زواج المسلمين من غير المسلمين

     المادة (29) :

لا تجيز المحكمة للماذون ان يجري عقد زواج مسلمين غير اردنيين او مسلم من كتابيه الا بعد موافقة قاضي القضاة الخطية وعلى القاضي ان يتحقق بنفسه من توافر الشروط اللازمة قبل رفع المعاملة لقاضي القضاة .


خلو منطقة من الماذون

     المادة (30) :

اذا خلت منطقة من ماذونيها كلف القاضي احد الماذونين لاجراء العقود فيها الى ان يعين لها ماذون او يحضر ماذونها الغائب .


نقل الماذون

     المادة (31) :

ينقل الماذون من منطقة الى منطقة اخرى بقرار من قاضي القضاة بناء على تنسيب القاضي بحيث لا يتعارض نقله مع المصلحة العامة .


الالغاءات

     المادة (32) :

تلغى تعليمات الماذونين لسنة 1987 واية تعليمات سابقة الى المدى الذي تتعارض فيه مع هذه التعليمات .


شاهد أيضاً

نظام محاكم الاستئناف الشرعية وتعديلاته

التسمية وبدء العمل      المادة (1) : يسمى هذا النظام ( نظام محاكم الاستئناف الشرعية …

نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري

  المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري لسنة 2013) ويعمل به …