المادة (1) :
أ. يمنع تسجيل اي تخارج عام او خاص الا بعد مرور أربعة اشهر على وفاة المورث.
ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز وبموافقة قاضي القضاة تسجيل التخارج العام او الخاص قبل مضي المدة المشار اليها في الفقرة السابقة حال وجود مسوغ شرعي او قانوني.
المادة (2) :
يتوجب على المحكمة قبل تسجيل التخارج ما يلي :
أ. افهام طرفي عقد التخارج الاثر المترتب عليه.
ب. افهام طرفي عقد التخارج مضمون المادة (318) من قانون الاحوال الشخصية المؤقت رقم (36) لسنة 2010 م المتضمنة عدم سريان التخارج على الاموال غير المنقولة الموروثة من الغير الا اذا تم اجراء معاملة الانتقال عليها باسم المورث قبل تسجيل حجة التخارج ما لم ينص في الحجة على خلاف ذلك صراحة.
المادة (3) :
تسجل حجج التخارج لدى المحكمة التي اصدرت حجة حصر الارث.
المادة (4) :
عند طلب تسجيل معاملة التخارج يتوجب ابراز الوثائق التالية :
أ. حجة حصر ارث.
ب. اثبات شخصية طرفي العقد والشهود.
ج. ابراز كشف من دوائر التسجيل المختصة بالاموال غير المنقولة في التخارج العام.
د. ابراز سند تسجيل صادر خلال مدة لا تتجاوز اسبوعا من تاريخ تقديم المعاملة في التخارج الخاص.
المادة (5) :
أ. اذا كانت التركة اعيانا فقط تسجل المحكمة التخارج على البدل الذي يتراضى الطرفان عليه.
ب. اذا كانت التركة اعيانا واموالا نقدية تسجل المحكمة التخارج شريطة ان يكون بدل التخارج اكثر مما يخص المتخارج من الاموال النقدية من التركة.
ج. اذا كانت التركة اموالا نقدية فقط تسجل المحكمة التخارج مع مراعاة احكام الصرف في الفقه الاسلامي.
المادة (6) :
على المحكمة عند تسجيل الوكالات الخاصة بالتخارج الخاص او العام مراعاة احكام هذه التعليمات.
المادة (7) :
بعد اتمام تسجيل التخارح العام او الخاص يتوجب على المحكمة التاشير على حجة حصر الارث بحصول التخارج.
قاضي القضاة / امام الحضرة الهاشمية
أ.د. احمد محمد هليل