تعليمات منح الاذن بالزواج لمن أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره ولم يكمل الثامنة عشرة

     المادة (1) :

تسمى هذه التعليمات ( تعليمات منح الاذن بالزواج لمن أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره ولم يكمل الثامنة عشرة رقم (1) لسنة 2017 ) ويعمل بها من تاريخ 1/8/2017 .


     المادة (2) :

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

القانون:قانون الاحوال الشخصية .
الدائرة:دائرة قاضي القضاة .
المحكمةالمحكمة الابتدائية الشرعية .

     المادة (3) :

يجوز للقاضي أن يأذن بزواج من أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره ولم يكمل الثامنة عشرة إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة وفقا لأحكام هذه التعليمات .


     المادة (4) :

يجب على المحكمة مراعاة ما يلي لغايات منح الاذن بالزواج :
1. ان يكون الخاطب كفؤا للمخطوبة وفقا لاحكام المادة (21) من القانون .

2. ان يتحقق القاضي من الرضا والاختيار التامين .

3. أن تتحقق المحكمة من الضرورة التي تقتضيها المصلحة وما تتضمنه من تحقيق منفعة أو درء مفسدة وبما تراه مناسبا من وسائل التحقق .

4. أن لا يتجاوز فارق السن بين الطرفين الخمسة عشر عاما .

5. أن لا يكون الخاطب متزوجا .

6. أن لا يكون الزواج سببا في الانقطاع عن التعليم المدرسي .

7. اثبات مقدرة الخاطب على الانفاق ودفع المهر وتهيئة بيت الزوجية .

8. ابراز وثيقة الفحص الطبي المعتمد .


     المادة (5) :

على المحكمة التحقق من موافقة الولي الشرعي على منح الاذن وإجراء العقد .


     المادة (6) :

يجب ان لا يقل مهر المخطوبة عن مهر المثل وعلى ان يحدد ذلك في حجة الاذن .


     المادة (7) :

على المحكمة افهام المخطوبة حقها في اشتراط أي شرط يتحقق لها به مصلحة وفقا لاحكام القانون وتضمين أية شروط ترغب بها في حجة الاذن عند إصدارها .


     المادة (8) :

أ. على الخاطبين ابراز شهادة تثبت اجتيازهما لدورة المقبلين على الزواج التي تنظمها الدائرة او اي جهة يعتمدها قاضي القضاة لهذه الغاية .

ب. يحدد قاضي القضاة المحاكم التي يشملها أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة .


     المادة (9) :

أ. للمحكمة إحالة اي طلب للزواج لمن هم دون سن الثامنة عشرة سنة الى مكتب الاصلاح والوساطة والتوفيق الاسري المنشأ ضمن اختصاصها .

ب. يتوجب على مكتب الاصلاح والوساطة والتوفيق الاسري دراسة الحالة المحالة اليه وتزويد المحكمة برأيه فيها .


     المادة (10) :

أ. يشترط في منح الخاطب الذكر الذي لم يكمل الثامنة عشرة من عمره الاذن بالزواج أن يبرز للمحكمة موافقة من قسم شؤون القاصرين في الدائرة وذلك اضافة لاستيفاء المتطلبات الواردة في المواد السابقة .

ب. تحال طلبات الاذن بالزواج التي لا تنطبق عليها الاسس الواردة في هذه التعليمات لمديرية التركات وشؤون القاصرين في الدائرة لإبداء الرأي فيها بما في ذلك طلبات الاذن بالزواج للخاطب الذكر الذي لم يكمل الثامنة عشرة من عمره.


     المادة (11) :

أ‌. على المحكمة أن تؤسس ملفا لكل حالة يتضمن البينات والمعززات التي استندت اليها في قرارها وتنظم ضبطا رسميا يتضمن تحقيقاتها ومتطلبات منح الاذن الواردة في هذه التعليمات والتي اعتمدتها لأجل الاذن بالزواج .

ب‌. اذا قررت المحكمة الموافقة على منح الاذن فتصدر بذلك حجة اذن بالزواج حسب الاصول .

ج. اذا تقرر عدم الموافقة فتثبت المحكمة ذلك في ملف المعاملة .


     المادة (12) :

بعد صدور حجة الاذن يتم إجراء عقد الزواج حسب الاصول وبعد التحقق من انتفاء الموانع الشرعية والقانونية ووفقا لقرار المحكمة المثبت في حجة الاذن بالزواج .


     المادة (13) :

تلغي ( تعليمات منح الاذن بالزواج لمن هم دون سن الثامنة عشرة الصادرة عام 2011 )

صدرت بتاريخ 20/6/2017
 

قاضي القضاة
الشيخ عبدالكريم الخصاونة


شاهد أيضاً

نظام محاكم الاستئناف الشرعية وتعديلاته

التسمية وبدء العمل      المادة (1) : يسمى هذا النظام ( نظام محاكم الاستئناف الشرعية …

نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري

  المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري لسنة 2013) ويعمل به …