قانون تشكيل المحاكم الشرعية الأردني وتعديلاته

اسم القانون وبدء العمل به

     المادة (1) :

يسمى هذا القانون ( قانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


تعريفات عامة

     المادة (2) :

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

المجلسالمجلس القضائي الشرعي .
الرئيسرئيس المجلس .
القاضيالقاضي المعين وفق أحكام هذا القانون .
النيابةالنيابة العامة الشرعية .

?المادة (2 مكرر)  :
تتكون المحاكم الشرعية مما يلي :
أ‌. المحاكم الابتدائية الشرعية .
ب‌. محاكم الاستئناف الشرعية .
ج‌. المحكمة العليا الشرعية .


تعيين القضاة

     المادة (3) :

الفصل الاول
في تعيين القضاة 

أ- يشترط فيمن يتولى القضاء الشرعي ما يلي:-

1- أن يكون مسلما أردنياً متمتعا بالأهلية الشرعية والمدنية الكاملة.

2-أن يكون قد أكمل السابعة والعشرين من عمره ولم يتجاوز الخامسة والخمسين من عمره وتتوافر فيه الشروط الصحية للتعيين.

3- أ- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى في تخصص الفقه أو القضاء الشرعي بتقدير لا يقل عن جيد، أو أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الثانية أو الشهادة الجامعية الثالثة في تخصص الفقه أو القضاء الشرعي بتقدير لا يقل عن جيد جدا بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى في الشريعة الإسلامية بتقدير لا يقل عن جيد.

ب- لغايات الفقرة (أ) من هذا البند، إذا كانت الشهادة الجامعية صادرة عن جامعة غير أردنية فللمجلس أن يعتمدها بعد معادلتها من الجهة المختصة بمعادلة الشهادات في المملكة.

4- أن يكون قد عين في ملاك دائرة قاضي القضاة على وظائف الفئة الأولى أو الفئة الثانية وأن يكون قد مارس الأعمال الكتابية لدى المحاكم الشرعية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى أو الشهادة الجامعية الثانية أو مدة لا تقل عن سنتين بعد حصوله على دبلوم معهد القضاء الشرعي أو الشهادة الجامعية الثالثة في التخصصات المنصوص عليها في البند (3) من هذه الفقرة.

5- أن يجتاز بنجاح دورة تدريبية متخصصة لدى معهد القضاء الشرعي لا يقل عدد ساعاتها عن مائة ساعة تدريبية وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية تتضمن تحديد موضوعاتها وأسس اجتيازها.

6- أن يكون حسن السمعة ومحمود السيرة والسلوك وأن لا يكون قد حكم عليه بأي جناية (عدا الجرائم السياسية) أو بجنحة مخلة بالشرف وان لا يكون محكوما من محكمة أو مجلس تأديبي لأمر مخل بالشرف ولو رد اليه اعتباره او شمله عفو.

ب- لا يجوز تعيين أي شخص في وظيفة قاض لأول مرة الا بعد اجتيازه المسابقة القضائية التي تجريها لجنة يشكلها المجلس من قضاة الدرجة العليا ويشترط في المتقدم للمسابقة أن تتوافر فيه الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، وأن لا يكون قد أخفق في أربع مسابقات سبق أن اشترك فيها.

ج-1- يكون القاضي عند تعيينه لأول مرة وفقا لأحكام هذا القانون تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مباشرته العمل، ويحق للمجلس خلال هذه المدة انهاء خدماته أو اعادته إلى وظيفته الكتابية.

 2- يتخذ المجلس قراره في تثبيت القاضي خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة التجربة.

المادة 3(مكرر) :
أ‌. يعين رئيس المحكمة العليا الشرعية وتنهى خدماته بإرادة ملكية ويؤدي اليمين المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون أمام الملك .
ب‌. مع مراعاة أحكام المادة (3) من هذا القانون ، يشترط فيمن يعين رئيساً للمحكمة العليا الشرعية أن لا تقل مدة خدمته في القضاء الشرعي عن عشرين سنة .
ج‌. يعين المجلس بناء على تنسيب من قاضي القضاة قاض في الدرجة العليا مديراً للمحاكم الشرعية وتحل عبارة (مدير المحاكم الشرعية) محل عبارة (مدير الشرعية) أينما وردت في هذا القانون .
د‌. لا تسري أحكام المادة (34) من هذا القانون على رئيس المحكمة العليا الشرعية.


التعيينات والنقل والترفيع

     المادة (4) :

أ‌. يجري تعيين القضاة وترفيعهم في وظيفة القضاء بقرار من المجلس وإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية .

ب‌. يقسم القضاة عند تعيينهم وقبل مباشرتهم وظائفهم اليمين التالية أمام الرئيس :
(اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك وأن أحكم بين الناس بالعدل وأن احترم القوانين وأؤدي وظائفي بكل إخلاص وأن التزم سلوك القاضي الصادق الشريف) .


نقل القاضي من سلك القضاء

     المادة (5) :

لا يجوز نقل قاضي من سلك القضاء الى وظيفة اخرى الا بموافقة المجلس.


رفع قرارات المجلس

     المادة (6) :

يقوم قاضي القضاة برفع قرارات المجلس لاستصدار الارادة الملكية السامية بشانها .


عدم قابلية القضاة للعزل

     المادة (7) :

الفصل الثاني
عدم قابلية القضاة للعزل 

لا يجوز عزل اي قاضي ، او اعتباره فاقدا لوظيفته الا بموافقة المجلس وفق احكام هذا القانون .


واجبات القضاة

     المادة (8) :

الفصل الثالث
واجبات القضاة 

أ . لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاة ومزاولة التجارة ، او اية وظيفة او مهنة اخرى ، ولا يجوز ندب القاضي لغير عمله ، او لعمل اضافي ، الا بموافقة المجلس .

ب. ولا يجوز للقاضي ان يكون محكما ، ولو بغير اجر ولو كان النزاع غير مطروح امام القضاء الا اذا كان اطراف النزاع من اقاربه او اصهاره لغاية الدرجة الرابعة ، فيجوز له ان يعمل محكما بينهم .

ج. على القاضي ان يقيم في البلد الذي فيه مقر عمله وان لا يتغيب عنه الا بموافقة خطية من قاضي القضاة على انه يجوز لقاضي القضاة ان يرخص للقاضي في ظروف استثنائية بالاقامة في بلد آخر قريب من البلد الذي فيه مقر عمله .

 د. على القاضي الالتزام بقواعد مدونة السلوك القضائي التي يصدرها المجلس.


ترقية القضاة واقدميتهم

     المادة (9) :

الفصل الرابع
في ترقية القضاة واقدميتهم 

أ . يجري ترفيع القضاة بقرار من المجلس وارادة ملكية على اساس الاهلية والكفاءة المستمدتين من التقارير الواردة عنهم والعقوبات التاديبية المفروضة عليهم ومن واقع اعمالهم وفي حالة التساوي يرجح الاقدم .

ب. يحدد القدم في الدرجة وفق الاسس التالية :
1. من يستوفي راتبا اعلى ضمن الدرجة الواحدة يعتبر اقدم فيها .
2. في حالة التساوي في الراتب ضمن الدرجة الواحدة يعتبر الاقدم من كان اسبق في تاريخ استيفاء ذلك الراتب وفي حالة التساوي يرجع الى الدرجة السابقة وهكذا حتى اذا اتحدت يرجع الى القدم في الخدمة وعند التساوي يرجح الاكبر سنا .

ج. تحدد اقدمية القضاة الذين يعادون الى الخدمة او الذين يعينون لاول مرة في قرار التعيين .

د. لا يجوز ترفيع القاضي من درجة لاخرى قبل انقضاء ثلاث سنوات على حلوله في تلك الدرجة الا اذا عين في اعلى مربوط الدرجة فيجوز ترفيعه بعد انقضاء سنة على التعيين . ( اما القاضي من الدرجة الثانية فما فوق ) فيجوز ترفيعه بعد سنتين من حلوله في تلك الدرجة .


نقل القضاة وندبهم

     المادة (10) :

الفصل الخامس
نقل القضاة وندبهم 

يجوز لقاضي القضاة ان ينتدب في حالة الضرورة احد القضاة للعمل في محكمة من ذات الدرجة او اعلى من المحكمة الملحق بها .
أ . لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر في السنة الواحدة .

ب. لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر اخرى في السنة الواحدة (بموفقة المجلس)


انتداب رئيس الكتاب

     المادة (11) :

أ- يعين المجلس قاضيا من قضاة الدرجة العليا بوظيفة (المفتش الأول).

ب- يعين المجلس قاضيا أو أكثر ممن لا تقل درجته عن الثانية مفتشا للمحاكم الشرعية لمدة لا تزيد على اربع سنوات.

ج- ينقل القاضي من وظيفة إلى أخرى ومن موقع إلى آخر ضمن الجهاز القضائي بقرار من المجلس.

د-  لا يجوز تعيين القاضي في المحكمة العليا الشرعية الا إذا عمل مدة لا تقل عن اربع سنوات في محكمة الاستئناف أو ثلاث سنوات مديراً للمحاكم الشرعية وسنة في محكمة الاستئناف، أو ثلاث سنوات قاضياً في المكتب الفني في المحكمة العليا الشرعية بعد حلوله في الدرجة الثالثة وسنة واحدة في محكمة الاستئناف.

هـ-  لغايات هذه المادة تسري على قضاة النيابة العامة الشرعية الاحكام المقررة للقضاة في المحاكم التي يمارسون عملهم فيها.

 و-  يشترط في نقل القاضي الى محكمة الاستئناف أن لا تقل خدمته القضائية عن اثنتي عشرة سنة.

 ز-  ينظر المجلس في تنقلات القضاة في شهر تموز من كل سنة وكلما دعت الحاجة لذلك و يراعى أن لا يستمر القاضي الابتدائي في مكان عمله أكثر من ثلاث سنوات متتالية.


نقل القضاة

     المادة (12) :

لا يجوز نقل القضاة او ندبهم خلافا لاحكام هذا القانون .


تعيين احد المحامين

     المادة (13) :

اذا عين في وظائف القضاة احد المحامين ، فلا يجوز ان يكون مقر عمله في المحكمة الابتدائية التي كان بها مركز عمله الا بعد مضي ثلاث سنوات على تعيينه .


تشكيل المجلس القضائي

     المادة (14) :

الفصل السادس
تشكيل المجلس القضائي 

أ‌. يتشكل المجلس من رئيس المحكمة العليا الشرعية رئيساً وعضوية كل من :
1. أقدم ثلاثة قضاة في المحكمة العليا الشرعية ويكون أقدمهم في الدرجة نائباً للرئيس .
2. رؤساء محاكم الاستئناف الشرعية .
3. مدير المحاكم الشرعية .
4. النائب العام الشرعي .
5. المفتش الأول .

ب‌. 1. في حال غياب الرئيس يتولى نائبه رئاسة المجلس وإذا غاب الاثنان يتولى رئاسته أقدم الحاضرين .
2. في حال غياب احد أعضاء المحكمة العليا الشرعية يحل محله من يليه في الاقدمية .
3. في حال غياب أحد رؤساء محاكم الاستئناف يحل محله القاضي الأقدم في الدرجة فيها .
4. في حال غياب النائب العام يحل محله المدعي العام الأول الأقدم في الدرجة .
5. في حال غياب المفتش الأعلى درجة في هيئة التفتيش يحل محله المفتش الذي يليه في الاقدمية .

ج‌. تعني كلمة (الغياب) لأغراض هذه المادة الغياب عن الوظيفة بصورة مشروعة أو خلو المنصب .

د‌. يستمر المجلس القضائي القائم قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل في ممارسة مهامه وصلاحياته إلى حين إعادة تشكيلة وفقاً لأحكام هذا القانون .


اجتماعات المجلس

     المادة (15) :

‌أ. يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة لذلك أو بناء على طلب ستة من أعضائه على الأقل ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بالإجماع أو بالأكثرية وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .

‌ب. يمتنع على عضو المجلس الذي يتعلق به موضوع البحث أو بأي من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة الاشتراك في تلك الجلسة على أن يعود للاشتراك في الجلسة بعد الانتهاء من بحث ذلك الموضوع . ‌

ج. تكون مداولات المجلس سرية ويعتبر إفشاؤها بمثابة إفشاء سر المداولة لدى المحاكم .

‌د. يعد الرئيس في مطلع كل سنة تقريراً عن أوضاع المحاكم الشرعية وسير الأعمال فيها خلال السنة السابقة ويعرضه على المجلس لإقراره ويقدمه إلى قاضي القضاة لرفعه إلى الملك .


طلب البيانات والاوراق

     المادة (16) :

للمجلس ان يطلب كل ما يراه لازما من البيانات والاوراق من الجهات الحكومية وغيرها التي عليها الاستجابة لطلباته .


استقالة القضاة

     المادة (17) :

الفصل السابع
استقالة القضاة 

أ . يرفع طلب الاستقالة الى قاضي القضاة فاذا لم يسحب طالب الاستقالة طلبه خلال سبعة ايام من تاريخ تقديمه فيحال الى المجلس ليتخذ القرار الذي يراه مناسباً بشانه .

ب. اذا راى المجلس موجباً للسير في الاجراءات يدعو حينئذ القاضي المختص للحضور امامه خلال ثلاثة ايام من تسلم الطلب ، وبعد استعراض ملاحظات قاضي القضاة الخطية او استماع اقوال من ينيبه على هذا الطلب والاستماع لاقوال القاضي او من ينيبه يصدر المجلس قراره بقبول الطلب او رفضه وللمجلس ان يقرر اعتبار القاضي في اجازة حتمية بمرتب كامل الى ان يصدر قراره في الموضوع .

ج. تنتهي خدمة القاضي بأحد الأسباب التالية:-

1- الوفاة. 

2 – قبول الاستقالة.   

3- إحالة نفسه على التقاعد بعد إكماله عشرين سنة خدمة مقبولة للتقاعد. 

4- إحالته على التقاعد بقرار من المجلس بعد إكماله خمسا وعشرين سنة خدمة مقبولة للتقاعد.

5- الاستغناء عن الخدمة أو العزل وفقا لأحكام هذا القانون.

د. للمجلس بناء على تنسيب الرئيس احالة أي قاض أمضى مدة خدمة مقبولة للتقاعد لا تقل عن خمس عشرة سنة إلى الاستيداع ويعتبر محالا حكما على التقاعد بإكماله الحد الادنى للمدة المقبولة للتقاعد.


الاشراف على المحاكم

     المادة (18) :

الفصل الثامن
الاشراف على المحاكم 

أ . لقاضي القضاة حق الاشراف على جميع المحاكم الشرعية وقضاتها .

ب. يساعد مدير الشرعية قاضي القضاة في مراقبة المحاكم الشرعية .

ج. يعاون مفتش المحاكم الشرعية قاضي القضاة في تفتيش المحاكم الشرعية ويجوز لقاضي القضاة انتداب اي قاضي للقيام بالتفتيش المذكور .


غياب قاضي القضاة

     المادة (19) :

عند غياب قاضي القضاة يمارس مدير الشرعية جميع صلاحياته بموجب هذا القانون او اي قانون آخر .


تعيين الموظفين في المحاكم

     المادة (20) :

يعين الموظفون في المحاكم الشرعية باستثناء القضاة وفق نظام الخدمة المدنية المعمول به .


أ . تشكيل المحاكم الشرعية ب. هيئة المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف

     المادة (21) :

الفصل التاسع
تشكيل المحاكم 

أ‌.1. تشكل محاكم شرعية ابتدائية في المحافظات أو الألوية أو في أي مكان آخر تستدعي الضرورة تشكيل محكمة فيه ويحدد الاختصاص المكاني لأي منها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
2. تنعقد الهيئة في المحاكم الابتدائية الشرعية من قاض منفرد ويجوز تعدد الهيئات في المحكمة الواحدة على أن يعين رئيس لها يتولى النظر في القضايا المرفوعة إليه وادارة شؤون المحكمة والاشراف على تنظيم العمل فيها وله تكليف قاضٍ أو أكثر لنظر الدعاوى في حال غياب قاضيها كما له نظرها بنفسه .

ب‌.1. تشكل محكمة استئناف شرعية في كل من عمان والقدس واربد ومعان أو أي مكان آخر يقرره المجلس ويعين رئيس لها ونائب له وعدد من القضاة ويحدد الاختصاص المكاني لأي منها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
2. تنعقد هيئة الحكم في محكمة الاستئناف الشرعية من رئيس وعضوين ويجوز تشكيل أكثر من هيئة في المحكمة الواحدة على أن يكون أقدم القضاة فيها رئيساً لها وتصدر أحكامها وقراراتها بالإجماع أو بالأكثرية .
3. تنظر محكمة الاستئناف الشرعية في الطلبات والطعون على الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الابتدائية الشرعية وفقاً لقانون أصول المحاكمات الشرعية وقانون التنفيذ الشرعي .

ج.1. تشكل المحكمة العليا الشرعية في عمان ، وتؤلف من رئيس وعدد من القضاة حسب الحاجة جميعهم من الدرجة العليا وتنعقد من خمسة قضاة في هيئتها العادية يرأسها القاضي الأقدم .
2. تنعقد المحكمة العليا الشرعية في هيئة عامة من رئيس وستة قضاة وذلك في حال إصرار محكمة الاستئناف على القرار المنقوض أو كانت القضية المعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة أو على جانب من التعقيد أو تنطوي على أهمية عامة ، أو إذا رأت أحدى هيئاتها الرجوع عن مبدأ مقرر في حكم سابق صادر عنها .
3. إذا لم يشترك رئيس المحكمة في هيئة الحكم يرأسها القاضي الأقدم في الهيئة .
4. تصدر المحكمة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية .
5. تنظر المحكمة العليا الشرعية وتفصل في الطلبات والطعون على الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الشرعية وفقاً لقانون أصول المحاكمات الشرعية .??


صلاحية المحاكم الشرعية

     المادة (22) :

مع مراعاة ما جاء في المادة الثانية من قانون اصول المحاكمات الشرعية لسنة 1959 او اي تشريع آخر ، تمارس المحاكم الشرعية حق القضاء في الاحوال الشخصية بين المسلمين والنظر في القضايا المتعلقة بانشاء الوقف وادارته الداخلية لمنفعة المسلمين بما في ذلك ربط عقار الوقف بالحكر وزيادته والغائه وما ينشا عن اي عقد زواج سجل لدى المحكمة الشرعية او احد ماذونيها وذلك كله وفقاً للراجح من مذهب ابي حنيفة باستثناء ما نص عليه بمقتضى قوانينها الخاصة .


الاخلال بواجبات الوظيفة

     المادة (23) :

الفصل العاشر
في محاكمة القضاة وتاديبهم 

كل اخلال بواجبات الوظيفة وكل عمل يمس الشرف والكرامة او الادب بشكل خطا يعاقب عليه تاديبياً ويشمل الاخلال بواجبات الوظيفة تاخير البت بالدعاوي وعدم تحديد موعد لافهام الحكم والتمييز بين المتقاضين وافشاء سر المداولة والغياب بدون معذرة وعدم التقيد باوقات الدوام ولقاضي القضاة من تلقاء نفسه او بناء على تنسيب رئيس المجلس حق تنبيه القضاة الى كل ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم او مقتضيات وظيفتهم ويكون التنبيه شفاهاً او كتابة .


عدم جواز القبض على قاضي

     المادة (24) :

أ . في غير حالات التلبس بجريمة جنائية لا يجوز القبض على القاضي او توقيفه الا بعد الحصول على اذن بذلك من المجلس وفي حالة التلبس يجب على النائب العام عند القبض على القاضي او توقيفه ان يرفع الامر الى المجلس خلال الاربع والعشرين ساعة التالية وللمجلس بعد سماع اقوال القاضي ان يقرر استمرار توقيفه او الافراج عنه بكفالة او بدونها ويحدد المجلس مدة التوقيف في القرار الذي يصدره بالتوقيف او باستمراره وتراعى الاجراءات السالفة الذكر كلما رؤي استمرار التوقيف بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس .

ب. يعتبر قاضي القضاة قاضيا لأغراض تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة والفقرة (أ) من المادة (33) من هذا القانون.


كف يد القاضي

     المادة (25) :

يجوز للمجلس ان يامر بكف يد القاضي عن مباشرة اعمال الوظيفة في اثناء اجراءات التحقيق او المحاكمة عن جريمة وقعت منه وذلك سواء من تلقاء نفسه او بناء طلب قاضي القضاة او النائب العام وللقاضي المكفوفة يده عن العمل الحق في ان يتقاضى نسبة من مرتبه لا تقل عن النصف حسبما يقرر المجلس الذي له الحق في اعادة النظر بموضوع كف اليد او المرتب في كل وقت واذا لم تسفر الاجراءات عن ادانته فله الحق في ان يتقاضى مرتبه كاملاً من تاريخ كف يده .


اجراء التحقيقات

     المادة (26) :

يجوز للمجلس ان يجري ما يراه لازماً من التحقيقات وله ان ينتدب احد اعضائه للقيام بذلك .


السير باجراءات المحاكمة

     المادة (27) :

أ- تقام الدعوى التأديبية من المدعي العام الشرعي الاول بقرار من المجلس وتقيد في سجل خاص لدى المجلس وتحفظ لديه بعد الانتهاء منها.

ب- اذا قرر المجلس السير في اجراءات المحاكمة عن جميع التهم او بعضها بلغ القاضي خلال اسبوع ويجب ان يشتمل على بيان كاف لموضوع الدعوى وادلة الاتهام .

ج- يجب ان لا تقل المدة بين التبليغ وموعد المحاكمة عن عشرة ايام .


سقوط الدعوى التاديبية

     المادة (28) :

تسقط الدعوى التاديبية باستقالة القاضي وقبول المجلس لها ولا تاثير للدعوى المذكورة على الدعوى الجنائية او المدنية الناشئة عن نفس الواقعة .


سلطة المجلس في التحقيق

     المادة (29) :

للمجلس القضائي او العضو المنتدب للتحقيق السلطة المخولة للمحاكم فيما يتعلق بدعوة الشهود وسماع اقوالهم وطلب أي بينة أخرى ذات علاقة .


جلسات المحاكمة التاديبية

     المادة (30) :

تكون جلسات المحاكمة التاديبية سرية ، ويحكم المجلس بعد سماع النائب العام ان وجد ودفاع القاضي ويكون القاضي آخر من يتكلم ، وله الحق في الحضور والدفاع شخصياً او بواسطة احد المحامين وفي تقديم البينة وللمجلس دائماً الحق في طلب حضور القاضي بشخصه فاذا لم يحضر القاضي ولم ينب عنه احد جاز الحكم في غيبته بعد التحقيق في صحة تبليغه .


الحكم في الدعوى التاديبية

     المادة (31) :

يجب ان يكون الحكم في الدعوى التاديبية مسبباً وان تتلى اسبابه عند النطق به .


العقوبات التاديبية

     المادة (32) :

للمجلس إيقاع احدى العقوبات التأديبية التالية على القاضي الشرعي:-

أ-التنبيه.

ب- الإنذار.

ج- حجب الزيادة السنوية سنة واحدة أو أكثر.

د- تنزيل الدرجة درجة واحدة أو أكثر.

هـ- الاستغناء عن الخدمة.

و- العزل.


تنسيق ملاك القضاء الشرعي

     المادة (33) :

أ. على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، لا يلاحق القاضي عن أي شكوى جزائية إلا بإذن من المجلس وفقاً لأحكام المادة (24) من هذا القانون ، وفي حال قرر المجلس حفظ الشكوى وعدم ملاحقة القاضي فلا تجوز ملاحقته عن تلك الشكوى بعد انتهاء خدمته . ‌

ب. للمجلس وضع الاقتراحات التشريعية التي تتعلق بالقضاء الشرعي وتأخذ الحكومة رأيه بالتشريعات المقترحة في هذه الحالات.

‌ج. ينشأ بقرار من المجلس في المجلس في المحكمة العليا الشرعية مكتب فني لتقديم الدعم القانوني والفني والإداري لها على أن يحدد هيكله التنظيمي وشؤونه الإدارية والمالية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .


تمديد خدمة القاضي

     المادة (34) :

تستمر خدمة القاضي حتى اكماله السبعين من عمره مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من المادة 17 من هذا القانون .


     المادة (35) :

‌أ. ينشأ صندوق يسمى ( صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين وأعوان القضاء الشرعي ) ، ويكون فيه حسابان مستقلان ، يسمى احدهما ( حساب القضاة الشرعيين) ويسمى الآخر ( حساب أعوان القضاء الشرعي ) . ‌

ب. يخصص حساب القضاة الشرعيين لمنفعة القضاة الشرعيين العاملين في دائرة قاضي القضاة ويعتبر قاضي القضاة قاضيا لغايات هذه المادة .
‌ج. يخصص حساب أعوان القضاء الشرعي لمنفعة العاملين في دائرة قاضي القضاة والمحاكم التابعة لها من الموظفين بمختلف فئاتهم ودرجاتهم . ‌

د. يجوز ان يستمر الصندوق في تقديم منافع محددة للقاضي الشرعي الذي يعمل خارج المملكة أو الذي أحيل على التقاعد أو الاستيداع ولموظف دائرة قاضي القضاة الذي يعمل خارجها أو الذي أحيل على التقاعد أو الاستيداع وذلك وفق الشروط والإجراءات التي يحددها نظام خاص يصدر لهذه الغاية . ‌

هـ. تتكون موارد حساب القضاة الشرعيين في الصندوق مما يلي :
1. نسبة (15%) من مجمل إيرادات دائرة قاضي القضاة .
2. نسبة من الراتب الإجمالي الشهري للقاضي تقتطع شهريا من راتبه .
3. عوائد أموال هذا الحساب المودعة لدى البنوك الإسلامية .
4. بدل أي خدمة يقدمها هذا الحساب للمشترك .

و. تتكون موارد حساب أعوان القضاء الشرعي في الصندوق مما يلي :
1. نسبة (11%) من مجمل إيرادات دائرة قاضي القضاة .
2. نسبة من الراتب الإجمالي الشهري للموظف تقتطع شهريا من راتبه .
3. عوائد أموال هذا الحساب المودعة لدى البنوك الإسلامية .
4. بدل أي خدمة يقدمها هذا الحساب للمشترك .

ز. يكون لكل حساب في الصندوق لجنة إدارة خاصة به .

ح. يحول أي فائض مالي في أي من حسابي الصندوق كل سنة إلى حساب الإيراد العام في وزارة المالية خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر شباط من السنة التالية لنهاية السنة المالية للصندوق .

ط. تنظم جميع الشؤون الخاصة بالصندوق وبالحسابين الموجودين فيه وإدارتهما وأوجه الإنفاق وإجراءات الصرف من كل منهما بما في ذلك تحديد نسبة الاقتطاع من الراتب الإجمالي الشهري للقضاة وأعوان القضاء الشرعي والية احتساب الفائض المالي لكل حساب بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.


     المادة (36) :

تشكل لدى المحاكم الشرعية نيابة تسمى (النيابة العامة الشرعية) على النحو التالي :
أ‌. يعين المجلس لدى المحكمة العليا الشرعية بتنسيب من قاضي القضاة قاضياً من قضاة الدرجة العليا يسمى النائب العام الشرعي يتولى وظيفة النيابة العامة أمام المحكمة العليا الشرعية .

ب‌. يعين المجلس لدى كل محكمة استئناف شرعية بتنسيب من النائب العام الشرعي قاضياً يسمى المدعي العام الشرعي الأول يمارس جميع الصلاحيات المعينة له في قانون أصول المحاكمات الشرعية وأي تشريعات أخرى ذات علاقة .

ج‌. يعين المجلس لدى كل المحاكم الابتدائية بتنسيب من النائب العام الشرعي قضاة يسمون مدعين عامين شرعيين حسب الحاجة يمارسون جميع الصلاحيات المعينة لهم في قانون أصول المحاكمات الشرعية وأي تشريعات أخرى ذات علاقة .

د‌. للمجلس أن يعين من القضاة مساعدين للنائب العام الشرعي والمدعي العام الشرعي الأول ، يمارسون جميع الصلاحيات المخولة إليهما .


     المادة (37) :

أ‌. يتبع القضاة في النيابة العامة ومعاونوها للنائب العام الشرعي وهم مكلفون بتنفيذ أوامره في إقامة الدعاوى وتعقبها .ب‌. للنائب العام الشرعي والمدعي العام الشرعي الأول أن يكلف أياً من مساعديه أو أياً من المدعين العامين الشرعيين لتولي المرافعة في أي قضية تنظرها محكمة غير المحكمة الموكول إليه لتمثيل النيابة لديها وتعقبها حتى آخر درجة إذا ظهر له أن لهذه القضية أهمية خاصة تستدعي ذلك .


     المادة (38) :

أ‌. تسري على قضاة النيابة العامة الأحكام التي تسري على القضاة في هذا القانون .

ب‌. تطبق النيابة العامة في إجراءات التحقيق وإقامة الدعاوى وتعقبها قانون أصول المحاكمات الشرعية .


صلاحية وضع الانظمة

     المادة (39) :

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة الخاصة بالخدمة القضائية والرسوم التي تستوفى في المحاكم الشرعية وتنظيم شؤون التفتيش القضائي وأعماله.


الالغاءات

     المادة (40) :

يلغى قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 41 لسنة 1950 او اي تشريع آخر يتعارض مع احكام هذا القانون .


المكلفون بالتنفيذ

     المادة (41) :

رئيس الوزراء وقاضي القضاة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .

شاهد أيضاً

نظام محاكم الاستئناف الشرعية وتعديلاته

التسمية وبدء العمل      المادة (1) : يسمى هذا النظام ( نظام محاكم الاستئناف الشرعية …

نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري

  المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري لسنة 2013) ويعمل به …