المادة (1) :
يسمى هذا النظام ( نظام التركات لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
تعريفات
المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
المحكمة | : | المحكمة الشرعية المختصة . |
القاضي | : | القاضي الشرعي المختص . |
المديرية | : | مديرية التركات . |
محل المتوفى | : | البيت الذي كان يسكنه عادة قبل وفاته او مكان عمله او تجارته او صناعته او زراعته . |
التركة المنقولة | : | كل ما يورث عن المتوفى عدا الاراضي والمباني . |
حالات تحرير التركة
المادة (3) :
تباشر المحكمة تحرير التركة في اي من الحالات التالية :
أ. وجود وارث لم يكمل الثامنة عشرة من عمره .
ب. وجود وارث فاقد للاهلية او ناقص لها .
ج. عدم ظهور وارث للمتوفى .
د. غياب احد الورثة مع عدم وجود وكيل عنه .
هـ. بناء على طلب احد الورثة البالغين .
ضبط التركة
المادة (4) :
أ. يتولى القاضي ضبط التركة ، وللمحكمة بقرار خطي تعيين موظف او موظفين للقيام بهذه المهمة .
ب. يعطى الموظف الذي يتولى القيام باعمال ضبط التركة امرا خطيا ممهورا بختم المحكمة يخوله مراجعة مأموري الشرطة ليتمكن من القيام بما يعهد اليه به بخصوص ضبط التركة وحفظها .
مباشرة الضبط والتحرير
المادة (5) :
اذا كانت موجودات التركة في محل المتوفى فعلى المحكمة ان تباشر اعمال وظيفتها بالضبط والتحرير دون ان تلتفت الى اعتراض اي من الاشخاص في طلب استثناء بعض الموجودات الا اذا ابرز لها حكم صادر من محكمة مختصة بتلك الموجودات او قدم لها اقرار صادر عن المتوفى لدى المحكمة الشرعية او لدى ( كاتب العدل ) بان تلك الاموال ليست له وهذا لا يمنع المعترض من اقامة الدعوى بشأن ملكيته تلك الاموال او بعضها وللمحكمة ان تعين للمعترض موعدا معقولا لاقامة الدعوى خلاله واذا مضت المدة ولم يبرز لها اشعارا رسميا باقامة الدعوى فلها ان تسير في اعمال ضبط التركة كأن الاعتراض لم يكن واقامة الدعوى يوقف الاجراءات بالنسبة للاشياء المعترض عليها والمدعى بها فقط من تصفية التركة .
اقامة الدعوى وطلب الحجز
المادة (6) :
في حالة ادعاء وجود تركة في غير محل المتوفى وعدم تسليم واضع اليد بذلك للوارث او صاحب العلاقة اقامة الدعوى وطلب الحجز واتباع الطرق القانونية لتأمين حقه وليس للمحكمة في هذه الحالة حق ضبط التركة الا اذا تحقق لها ان تلك الاموال عائدة للمتوفى .
الاذن باستعمال القوة
المادة (7) :
للمحكمة ان تأذن خطيا لمأمور التركة باستعمال القوة عند ظهور اي ممانعة في اعمال ضبط التركة .
اجراءات اعمال الضبط
المادة (8) :
أ. يباشر مأمور التركة اعمال الضبط فورا بحضور ثلاثة خبراء ومن حضر من الورثة او ذوي العلاقة حتى تنتهي مهمته .
ب. اذا لم يتيسر لمأمور التركة اتمام اعمال الضبط تختم المحلات والخزائن العائدة للتركة بالشمع الاحمر ثم تفتح في الموعد الذي يعينه مأمور التركة بحضور من كان حاضرا عند ختمها او بعضهم ويستمر في اعمال الضبط وفق الاصول .
تبليغ الورثة
المادة (9) :
على المحكمة او مأمور التركة تبليغ الورثة وذوي العلاقة خطيا بالموعد المقرر لضبط التركة ، ولا يحول عدم حضور اي منهم من المباشرة والاستمرار في ضبط التركة .
الاعلان عن ضبط التركة
المادة (10) :
بعد المباشرة بضبط التركة على المحكمة ان تعلن عن ذلك بالوسائل الممكنة وان تعين مدة معينة لمراجعة الدائنين وذوي العلاقة في التركة وفقا للمادة (5) من هذا النظام .
حفظ النقود والمجوهرات
المادة (11) :
أ. يباشر اولا بضبط النقود والمجوهرات والاشياء الثمينة والمستندات والعقارات التي لها ثم يتم بعد ذلك ضبط باقي التركة .
ب. تعتبر ايرادات الاموال غير المنقولة من التركة الى حين الانتهاء من تصفيتها .
النقل والايداع والخطط
المادة (12) :
أ. اذا كانت الاموال المضبوطة من الاشياء التي يمكن نقلها وحفظها يترتب على مأمور التركة ان ينقلها ويودعها او يحفظها في المكان المخصص في صندوق التركات .
ب. يجوز حفظ المجوهرات والسبائك الذهبية والاشياء الثمينة او المهمة في صندوق خاص لدى احد البنوك التي تتعامل وفق احكام الشريعة الاسلامية ان امكن ذلك مقابل اجر وبقرار من المحكمة .
ج. اذا تعذر نقل الاموال المضبوطة فلمأمور التركة ان يختم عليها في محلها او يسلمها الى يد عدل او يقيم عليها حارسا بعد اخذ الضمانات الكافية على من سلمت له تلك المضبوطات للمحافظة عليها ويسلمها للمحكمة عند الطلب .
د. اذا تخلف من سلمت له التركة عن تسليمها للمحكمة عند الطلب او تسبب في هلاكها او ضياعها فللمحكمة بناء على الدعوى التي يقيمها مأمور التركة او الوصي ان تحكم عليه بتسليم الاعيان اذا كانت قائمة او دفع قيمتها اذا كانت هالكة .
هـ. للقاضي ان يقرر بيع موجودات التركة التي يتسارع اليها الفساد او يخشى عليها الضرر اذا كانت قيمتها لا تتحمل نفقات المحافظة عليها .
قوائم مستندات التركة
المادة (13) :
أ. يتم اعداد قوائم خاصة بمستندات التركة المتعلقة بالاموال المنقولة العائدة للمتوفى وتعطى ارقام متسلسلة ويوضع ختم المحكمة وتوقيع مأمور التركة في ذيل كل مستند او صحيفة مستعملة من الدفاتر العائدة للتركة وتبقى تلك المستندات لدى المحكمة لحين استنفاد الغرض المقصود منها .
ب. اذا كانت المستندات تتعلق باموال غير منقولة وكانت مسجلة لدى الدوائر الرسمية فللمحكمة ان تسلمها للاوصياء والورثة بعد اخذ بيانات كافية عنها .
تقدير قيمة الموجودات
المادة (14) :
تقدر قيمة موجودات التركة اثناء ضبطها من قبل خبراء موثوقين لهم دراية ومعرفة باسعار الاعيان المراد ضبطها يختارهم مأمور التركة بموافقة من حضر من الورثة وذوي العلاقة وفي حالة تعذر ذلك يتم اختيارهم من قبله وينظم بذلك قوائم مفصلة بتلك الموجودات توقع من الحضور .
تعديل طلب الضبط
المادة (15) :
أ. بعد المباشرة بضبط التركة وقبل اتمام اجراءاتها يحق للوارث البالغ ان يعدل عن طلبه الضبط وحينئذ للمحكمة ان تقرر وقف الاجراءات على ان يتحمل طالب الضبط المصاريف التي استوجبها تحرير التركة الى تلك المرحلة .
ب. تسري احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الوارث الغائب اذا عاد قبل اتمام تحرير التركة ما لم يوجد سبب اخر يوجب تحريرها .
الغاء ما يحتاج اليه القاصرون والورثة
المادة (16) :
للقاضي ان يقرر ابقاء ما يحتاج اليه القاصرون او الورثة الاخرون من امتعة بيتية ومؤونة تحت ايديهم او تسليمها اليهم بعد تقدير قيمتها وعلى ان يجري حساب القيمة من حصصهم الارثية وذلك بعد اخذ الكفالة اللازمة لتأمين استردادها او استرداد قيمتها اذا تبين ان على التركة ديونا مستغرقة او اي حقوق اخرى .
البيع بالمزاد
المادة (17) :
اذا بلغت القيمة المقدرة للتركة المراد بيعها الفي دينار فاكثر يجري بيعها بالمزاد العلني الا اذا طلب الورثة خلاف ذلك وتحققت المحكمة انه لا يلحق بالقاصرين ضرر من عدم بيعها بالمزاد العلني .
الاعلان عن البيع
المادة (18) :
أ. يتم الاعلان عن البيع بالمزاد العلني في احدى الصحف المحلية اليومية وبتعليق نسخة على لوحة اعلانات المحكمة ونسخة اخرى في مكان بارز في المحل المراد بيع التركة فيه ويجب ان يشتمل الاعلان على مكان المزايدة وموعدها باليوم والساعة ويعلن اصناف التركة المراد بيعها قدر الامكان .
ب. تجري المزايدة في مكان وجود التركة المضبوطة وللمحكمة ان تختار المحل الانسب للبيع وفقا لما تقتضيه ماهية الاشياء المراد بيعها ويتم تطبيق احكام قانون التنفيذ في جميع مراحل المزايدة الى ان يتم بيع التركة واستيفاء اثمانها .
ج. اذا ظهر ان بدل مزاد التركة المعروضة للبيع ينقص بمقدار (20%) فاكثر من قيمتها المقدرة يجب على القاضي ان يعيد طرح هذه التركة في المزاد مرة اخرى ثم يقرر الاحالة القطعية للمزايد الاخير بالبدل الاعلى .
الانابة بالضبط
المادة (19) :
اذا كان للمتوفى تركة منقولة تقع ضمن اختصاص محكمة اخرى تقوم المحكمة التي ضبطت التركة بانابة المحكمة الاخرى بضبط وبيع ما يوجد لديها من تركته وارسال ثمنها مع المحضر والاوراق المتعلقة بها الى المحكمة الاصلية لتوزيع الثمن من قبلها على مستحقيه وفقا للاصول .
الاشتراك بالمزايدة
المادة (20) :
يحق للورثة وذوي العلاقة ان يشتركوا بالمزايدة على اي من موجودات التركة على ان يدفعوا ثمن ما يحال اليهم نقدا .
عدم جواز شراء موظفي المحكمة
المادة (21) :
لا يجوز لموظفي المحكمة شراء اي من موجودات التركة سواء كان ذلك مباشرة او بالواسطة وكل موظف يرتكب هذه المخالفة توقع عليه العقوبات التأديبية وفقا للتشريعات النافذة الا اذا كان احد الورثة .
لجنة التركة
المادة (22) :
للمحكمة في التركات ذات الشأن ان تعين لجنة او اكثر من اهل الخبرة والامانة لتستعين بها في شؤون التركة وبيعها ويجوز ان يعتمد على تقرير اللجنة في الزام التركة بالديون المستندة الى قيود او مستندات معتبرة اذا اقتنعت المحكمة بصحتها ولم يعترض على ذلك احد من الورثة او ذوي العلاقة ما لم يكن اي من الورثة قاصرا .
تعيين وصي على التركة
المادة (23) :
أ. يجوز تعيين وصي على التركة اذا لم يعين المورث وصيا على تركته اثناء حياته وفقا لما يلي :
1. بناء على طلب مقدم من ذي مصلحة الى المحكمة بتعيين وصي يجمع الورثة على اختياره من بينهم او من غيرهم .
2. بناء على قرار صادر من المحكمة بتعيين وصي من احد الورثة او من غيرهم بعد سماع اقوال من حضر منهم .
ب. للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب مقدم من ذي مصلحة عزل الوصي على التركة او اعفاؤه من مهامه بناء على طلبه على ان تجري محاسبته في كل الاحوال عن كامل المدة التي كان وصيا فيها على التركة .
ج. تسلم اموال التركة بعد تعيينها الى وصي التركة ليقوم بادارتها او تصفيتها حسب المصلحة التي تقررها المحكمة .
د. تكون اجور الوصي على التركة ونفقات ادارتها او تصفيتها دينا ممتازا على التركة .
هـ. يمثل وصي التركة التركة فيما لها او عليها من ديون وينوب عنها في الدعاوى ويتخذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على اموالها ويكون مسؤولا مسؤولية الوكيل المأجور حتى لو لم يكن مأجورا وعليه تقديم حسابات ادارة التركة دوريا وفق ما تراه المحكمة .
قبض الموجودات المباعة
المادة (24) :
يقبض مأمور التركة ثمن موجودات التركة المباعة او النقد الموجود فيها ويودعه حالا في صندوق التركات .
تقسيم التركة
المادة (25) :
اذا طلب الورثة تقسيم التركة الخالية من الديون بينهم اعيانا قبل بيعها ووافق الولي او الوصي على ذلك وثبت للمحكمة باخبار اهل الخبرة ان في ذلك مصلحة ومنفعة متوخاة للقاصرين فللمحكمة ان تقسم التركة عليهم اعيانا وتسلم للبالغين ما يخصهم من اعيان التركة ويتم تسليم ما يخص القاصرين للولي او الوصي بعد اخذ الضمانات الكافية للمحافظة عليها بموافقة قاضي القضاة .
تصفية التركة
المادة (26) :
على المحكمة تصفية التركة باسرع ما يمكن ولا يجوز ان يمتد انجاز ذلك اكثر من ستة اشهر الا في حالة الضرورة وبموافقة قاضي القضاة .
المباشرة بالتقسيم
المادة (27) :
أ. بعد البت في الدعاوى والاعتراضات المقدمة على التركة واتمام تصفيتها على مأمور التركة المباشرة بتقسيمها على المستحقين بعد اخراج الرسوم والمصاريف .
ب. اذا استغرقت الديون التركة او زادت عليها يقسم صافي التركة على الدائنين قسمة الغرماء .
نفقات الحراسة
المادة (28) :
تقدر المحكمة النفقات الضرورية اللازمة للحراسة واهل الخبرة على ان يراعى في ذلك الاقتصاد التام ويجوز ان يقدر للموظفين الذين يعملون وفي غير وقت الدوام الرسمي في سبيل ضبط التركة مكافأة يوافق عليها قاضي القضاة .
دفع الورثة ما يخصهم
المادة (29) :
يدفع للورثة البالغين والدائنين ما يخصهم من التركة ويحفظ ما يخص القاصرين وفاقدي الاهلية في صندوق الايتام ويجوز ان يدفع لولي القاصرين او وصيهم ما يخصهم من التركة اذا لم يتجاوز نصيب كل منهم مائتي دينار .
ملكية المشاريع
المادة (30) :
اذا كان المتوفى يملك مشروعا تجاريا او صناعيا او زراعيا او اي مشروع اقتصادي اخر او يملك حصة شائعة في اي منها فيراعى ما يلي :
أ. اذا لم يتفق الورثة فيما بينهم او مع الشركاء على استمرار العمل في المشروع او تأجيره او تضمينه يجري بيع المشروع وتصفية التركة اذا كان كله مملوكا للمتوفى او بيع حصته التي يملكها فيه .
ب. اذا اتفق الورثة او الشركاء مع من يقوم مقام القاصر او من في حكمه على الاستمرار في المشروع فتقوم المحكمة بالخطوات التالية :
1. تدوين محتويات المشروع وتقدير قيمته والاسترشاد باهل الخبرة في ان للقاصرين مصلحة في الاستمرار بالمشروع واتخاذ القرار بذلك .
2. تعيين شخص يتفق عليه الورثة او الشركاء من بينهم او من غيرهم ممن يتصف بالخبرة والكفاءة والامانة لادارة المشروع ، وفي حالة عدم اتفاقهم على ذلك تعين المحكمة شخصا او اكثر من ذوي الخبرة والكفاءة والامانة لادارة المشروع .
3. تكليف من يتولى ادارة المشروع تقديم كفالة مالية مناسبة وميزانية سنوية عن نتائج عمل المشروع وبيان وضعه المالي للمحكمة على ان تخضع للتدقيق من قبل محاسب قانوني تختاره المحكمة .
ج. يجوز تأجير او تضمين حصص القاصرين في المشروع بعد تحقق المحكمة من توافر المصلحة للقاصرين في ذلك وتقديم الكفالة اللازمة .
د. يكون لمدير المشروع صلاحية الزام التركة بالديون المستندة الى قيود او مستندات معتبرة وتحصيل الديون التي للتركة وله جميع الصلاحيات بالبيع والشراء والتعامل المادي بموجب قيود معتبرة وتحت طائلة المسؤولية وعليه تقديم ميزانية سنوية تبين وضع المشروع المالي وتخضع للتدقيق من قبل محاسب قانوني تختاره المحكمة .
هـ. اذا كان المشروع شركة تخضع لاحكام قانون الشركات فيجري تصفية ما يخص المتوفى منها وفق احكام قانون الشركات المعمول به .
التصرف باموال القاصرين
المادة (31) :
يشترط اذن القاضي بالتصرف باموال القاصرين من قبل الولي او الوصي بانشاء او شراء عقار لهم او بيعه او رهنه او ترميمه او اي تصرف اخر في اموالهم بعد ان يتحقق من قبل اهل الخبرة بان في ذلك مصلحة لهم وبعد توفر المسوغات الشرعية وموافقة قاضي القضاة .
تنظيم القيود المحاسبيه
المادة (32) :
أ. على الاولياء والاوصياء تنظيم القيود المحاسبية على نسختين احداها تحفظ في المحكمة والاخرى تسلم للولي او الوصي بعد تصديق القيود من قبل القاضي .
ب. على القاضي التاكد من صحة القيود المحاسبية للاولياء والاوصياء سنويا والتصديق عليها .
كف يد الاولياء والاوصياء
المادة (33) :
اذا ارتابت المحكمة في سلوك احد الاولياء او الاوصياء فلها ان تقرر كف يده وتاذن لغيره في الاشراف على شؤون القاصرين المالية ريثما تقام الدعوى ويثبت لديها ادانته او براءته فاذا ثبتت ادانته قررت عزل الوصي او سلب ولاية الولي المالية والزامه باعادة ما ترتب بذمته للقاصرين والا اعادت اليه الاشراف على شؤون القاصرين المالية منفردا او ضمت اليه غيره وفقا للحكم الشرعي .
الغاءات
المادة (34) :
يلغى ( نظام التركات واموال الايتام رقم (1) لسنة 1955 ) .
17/6/2008