المادة (1) :
يسمى هذا النظام (نظام الخبرة والتحكيم لدى المحاكم الشرعية لسنة 2024) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) :
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: –
الدائرة | : | دائرة قاضي القضاة. |
المحاكم | : | المحاكم الشرعية. |
المجلس | : | مجلس شؤون الخبرة والتحكيم. |
الرئيس | : | رئيس المجلس. |
الوحدة | : | وحدة شؤون الخبرة والتحكيم المنشأة وفقاً لأحكام هذا النظام. |
السجل | : | سجل الخبرة والتحكيم. |
المادة (3) :
أ- يشكل في الدائرة مجلس يسمى (مجلس شؤون الخبرة والتحكيم) برئاسة المفتش الأول وعضوية كل من: –
- قاض من قضاة محاكم الاستئناف الشرعية يسميه المجلس القضائي الشرعي نائبا للرئيس.
- رئيس الوحدة.
- محام شرعي يسميه قاضي القضاة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
- خبير يسميه قاضي القضاة لمدة سنتين قابلة للتجديد .
ب- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: –
1- تصنيف أنواع الخبرة والتحكيم.
2- البت في طلبات قيد الخبراء والمحكمين في السجل وتجديده وتصنيفهم.
3- رفع قيد الخبراء والمحكمين من السجل وإلغاؤه.
4- إصدار مدونة السلوك الخاصة بالخبراء والمحكمين.
5- إقرار الشروط الخاصة الواجب توافرها في الخبير والمحكم بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة.
6- إصدار أسس ومعايير تقييم أداء الخبراء والمحكمين.
7- تشكيل لجان من بين أعضائه لمساعدته في تنفيذ مهامه.
8- أي مهام أخرى يراها المجلس ضرورية تتعلق بشؤون الخبرة والتحكيم.
ج- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه كل ثلاثة أشهر على الأقل ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
د – يسمي الرئيس مقررا للمجلس من موظفي الوحدة.
هـ- للمجلس الاستعانة بأي من ذوي الخبرة والاختصاص في تنفيذ مهامه.
المادة (4) :
تنشأ في الدائرة وحدة تسمى (وحدة شؤون الخبرة والتحكيم) تتولى المهام التالية:-
أ- تنفيذ قرارات المجلس.
ب- حفظ السجلات والوثائق والبيانات الخاصة بالخبراء والمحكمين.
ج- تلقي الشكاوى وإجراء التحقيق فيها ورفعها لقاضي القضاة.
د – إعداد الأدلة الإرشادية والإجرائية والنماذج المتعلقة بأعمال الخبرة والتحكيم ورفعها للمجلس لاعتمادها.
هـ- التوصية بالدورات والبرامج التدريبية الخاصة بشؤون الخبرة والتحكيم.
المادة (5) :
أ- تحتفظ الوحدة بسجل خاص بشؤون الخبرة والتحكيم.
ب- تدون في السجل البيانات المتعلقة بأسماء الخبراء والمحكمين وعناوينهم وسيرهم العلمية والمهنية والعملية.
ج- ترسل المحاكم للوحدة بيانا بكل مهمة يتولاها الخبير أو المحكم يتضمن اسمه وتاريخ تعيينه والمهمة المناطة به وتاريخ انتهاء مهمته وأسماء هيئة المحكمة التي كلفته والأطراف ووكلاءهم ورقم القضية أو الطلب الذي تم تكليفه به وللمحكمة أن تضيف أي ملاحظات لها على الخبير أو المحكم أو الخبرة التي أدلى بها وتضم هذه البيانات إلى السجل.
المادة (6) :
أ- تتقيد المحاكم عند تعيين الخبراء والمحكمين بأن يكونوا من المسجلين في السجل ضمن دائرة اختصاص محكمة الاستئناف التي تتبع لها المحكمة المعنية.
ب – في حال عدم توفر نوع الخبرة أو تعذر تعيين خبير أو محكم من المسجلين في السجل لأي سبب تعين المحكمة خبيرا أو محكما من غير المسجلين في السجل على أن تتوافر فيه شروط ومعايير الخبير والمحكم المحددة من المجلس.
ج – للأطراف الاتفاق على انتخاب الخبير أو المحكم من المسجلين في السجل أو من غيرهم وفي حال كان الخبير أو المحكم من غير المسجلين في السجل فيجب أن تتوافر فيه الشروط والمعايير المحددة من المجلس.
المادة (7) :
أ- يحلف الخبير والمحكم أمام رئيس محكمة الاستئناف الشرعية بعد اعتمادهما وقبل قيد اسميهما في السجل اليمين التالية ” اقسم بالله العظيم أن أُؤدي عملي بصدق وأمانة” ويعتبر كل منهما بعد القيد في السجل خبيرا أو محكما قضائيا محلفا حسب مقتضى الحال.
ب-إذا كان الخبير أو المحكم من غير المسجلين في السجل تحلفه المحكمة التي تنظر الدعوى أو الطلب اليمين المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل إدلاء الخبير بخبرته أو مباشرة المحكم مهام التحكيم.
المادة (8) :
يشترط في أي من الخبير والمحكم ما يلي: –
أ – أن يكون متمتعا بالأهلية الشرعية والمدنية الكاملة.
ب – أن يكون مرخصا أو مزاولا للمهنة المتعلقة بنوع الخبرة.
ج – أن لا يكون محكوما بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق والآداب العامة، ولو رد إليه اعتباره أو شمله عفو.
د- لم تصدر بحقه عقوبة تأديبية بسبب أفعال مخلة بالشرف أو النزاهة أو الأمانة من قبل مرجع مختص.
هـ- موافقة الجهة التي يعمل لديها إذا كان موظفا حكوميا أو في شركة مملوكة بالكامل للحكومة.
المادة (9) :
على الخبير والمحكم الالتزام بما يلي: –
أ- التشريعات النافذة بما في ذلك هذا النظام والتعليمات والأسس الصادرة بمقتضاه.
ب- تأدية مهمته بأمانة وصدق ونزاهة وحيادية وموضوعية وأن يراعي القيم الأخلاقية والأصول المهنية.
ج- تأدية المهمة المكلف بها بنفسه.
د- عدم إفشاء البيانات أو المعلومات التي اطلع عليها بحكم مزاولته مهامه المكلف بها إلا في الأحوال المقررة قانونا.
هـ- الامتناع عن مباشرة مهامه أو إتمامها إذا قام فيه سبب من أسباب الرد أو التنحي.
و- إعلام الوحدة بأي تعديل يطرأ على عنوانه أو رقم هاتفه أو بريده الإلكتروني خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ التعديل.
ز- إنجاز المهمة المكلف بها خلال الأجل الذي تحدده له المحكمة.
ح- الإفصاح للمحكمة عن أي ضغوطات أو تصرفات لها علاقة بمهمته تعرض لها قبل أو أثناء أداء مهِمتِّه.
ط- عدم طلب أو قبول أي هدايا أو أتعاب أو منافع ماديّة أو معنويّة من أي جهة لها علاقة بمهمته باستثناء ما تقرره له المحكمة من نفقات وأتعاب.
ي- عدم استغلال أو توظيف المعلومات التي يحصل عليها أثناء تأدية مهامه أو بعد انتهائها لتحقيق منافع شخصيّة أو الإساءة للغير.
ك- إعادة جميع الأوراق والمستندات وكل ما تسلمه من المحكمة أو الأطراف عند انتهاء المهمة المكلّف بها.
ل- إعلام الوحدة بفقدان أي شرط من شروط التسجيل في السجل.
م- مدونة السلوك الخاصة بالخبراء والمحكمين وأي أمور أخرى يحدِّدها المجلس.
المادة (10) :
أ- يشكل قاضي القضاة لجنة تأديبية أو أكثر برئاسة أحد قضاة محكمة الاستئناف الشرعية وعضوية أحد قضاة البداية وأحد المحامين الشرعيين للنظر في الشكاوى المقدمة بحق أي من الخبراء أو المحكمين.
ب- لقاضي القضاة إحالة الشكاوى الواردة من الوحدة إلى اللجنة التأديبية مرفقاً بها التحقيق الذي أجرته الوحدة، مالم يقرر حفظها.
المادة (11) :
أ- مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائيّة أو المدنيّة عند الاقتضاء تفرض اللجنة التأديبية على الخبير أو المحكم الذي يثبت إخلاله بالتزاماته أو ارتكابِه أي مخالفة مسلكية أو مِهنيِة بعد التحقيق معه أياً من الجزاءات التأديبية التالية: –
- التنبيه.
- الإنذار.
- رفع اسمه من السجل مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
- إلغاء قيده من السجل.
ب – يتوقف قرار اللجنة على مصادقة قاضي القضاة.
المادة (12) :
يجوز للمجلس إعادة قيد من ألغي اسمه من السجل إذا توفرت فيه شروط القيد في السجل، وانقضت مدّة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ الإلغاء .
المادة (13) :
على الخبير أو المحكم أن يقدم للجهة التي كلفته تقريرا مكتوبا يتضمن أسماء الأطراف ورقم الدعوى أو الطلب وموضوعها والمهمة التي كلف بها وبياناً بالأعمال التي باشرها والنتيجة التي خلص إليها مؤرخا وموقعا منه وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية .
المادة (14) :
تستوفى من الخبير والمحكم البدلات التالية: –
أ- (50) ديناراً بدل قيد في السجل لأول مرة.
ب- (25) ديناراً بدل تجديد قيد سنوي على أن يدفع قبل نهاية شهر شباط من كل عام .
ج- (50) ديناراً بدل إعادة قيد في السجل لمن رفع اسمه منه.
المادة (15) :
تراعى في تنحي أو رد الخبير أو المحكم الأحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات الشرعية وقانون تشكيل المحاكم الشرعية.
المادة (16) :
في حال رفع اسم الخبير أو المحكم من السجل أو إلغاء قيده أو قام به سبب من أسباب الرد أو التنحي أو تعذر إتمام المهمة لأي سبب تتخذ الجهة التي كلفته المقتضى القانوني وفقا لواقع الحال.
المادة (17) :
يجوز استخدام الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة في الإجراءات الواردة في هذا النظام.
المادة (18) :
على الرغم مما ورد في نظام رسوم المحاكم الشرعية تحدد أجور الخبراء والمحكمين وأتعابهم وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة (19) :
يصدر المجلس القضائي الشرعي التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
عبدالله الثاني ابن الحسين
2024/11/5