يسمى هذا النظام ( نظام المكتب الفني في المحكمة العليا الشرعية لسنة 2016 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) :
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
المحكمة | : | المحكمة العليا الشرعية. |
المجلس | : | المجلس القضائي الشرعي. |
الرئيس | : | رئيس المجلس . |
المكتب | : | المكتب الفني المنشأ في المحكمة . |
المدير | : | مدير المكتب . |
المادة (3) :
يتولى المكتب المهام التالية :
أ. تقديم الدعم القانوني والفني والإداري للمحكمة بما في ذلك تنظيم الإجراءات المتعلقة بالقضايا والطلبات المقدمة للمحكمة وتسجيلها والإشراف على طباعة القرارات والأحكام الصادرة عنها.
ب. تزويد المحكمة بما يلزم من التشريعات والسوابق القضائية وأي دراسات وبحوث قانونية تحتاج إليها.
ج. استخلاص المبادىء القانونية من القرارات والأحكام التي تصدرها المحكمة وتبويبها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل نشرها.
د. تحليل السوابق القضائية وتقديم المطالعات والدراسات اللازمة بشأنها إلى الرئيس.
ه. تزويد المحاكم الشرعية الابتدائية والاستئنافية بالتشريعات والسوابق القضائية التي يرى المدير ضرورة تزويدها بها.
و. تزويد الرئيس بالاحصاءات والمعلومات الخاصة بالتقرير الواجب رفعه للملك بموجب الفقرة (د) من المادة (15) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية .
ز. تزويد الرئيس بالدراسات والمقترحات الخاصة بالتشريعات التي تتعلق بالقضاء الشرعي.
ح. أي مهام أخرى يكلفه المجلس أو الرئيس بها.
المادة (4) :
أ. يتولى إدارة المكتب قاض من الدرجة العليا ينتدبه المجلس إضافة إلى عمله أو على سبيل التفرغ بناء على تنسيب الرئيس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ويجوز بالطريقة ذاتها انتداب احد القضاة ممن لا تقل درجته عن الثانية ليتولى إدارة المكتب.
ب. 1. يساعد المدير عدد من القضاة ينتدبهم المجلس بناء على تنسيب المدير لمدة سنتين قابلة للتجديد.
2. يكون القاضي الأقدم من القضاة المشار إليهم في البند (1) من هذه الفقرة نائبا للمدير ، ويمارس صلاحيات المدير في حال غيابه.
المادة (5) :
أ. يتكون الجهاز الإداري للمكتب من عدد من موظفي المحكمة يسميهم الرئيس .
ب. يلتزم العاملون في الجهاز الإداري في المكتب بالسرية فيما يتعلق بجميع الأعمال والإجراءات والدراسات التي يكلفون بها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية والتاديبية.
المادة (6) :
يرتبط المدير بالرئيس ويكون مسؤولا امامه عن تنفيذ المهام المنوطة به وعن حسن سير العمل في المكتب.
المادة (7) :
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
13/12/2015