يسمى هذا النظام (نظام جمعية المحامين الشرعيين لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) :
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
القانون | : | قانون المحامين الشرعيين . |
الدائرة | : | دائرة قاضي القضاة . |
الجمعية | : | جمعية المحامين الشرعيين . |
المجلس | : | مجلس إدارة الجمعية . |
الرئيس | : | رئيس المجلس . |
العضو | : | عضو الجمعية . |
المحكمة | : | المحكمة الشرعية . |
المهنة | : | مهنة المحاماة الشرعية . |
المحامي | : | المحامي الحاصل على إجازة مزاولة المهنة وفقاً للتشريعات النافذة . |
المادة (3) :
يكون للمحامين الشرعيين جمعية تسمى (جمعية المحامين الشرعيين) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون مقرها الرئيس في عمان ولها فتح فروع أو مكاتب في باقي مناطق المملكة .
المادة (4) :
تحتفظ الجمعية بالسجلات التالية :
أ. سجل المحامين الحاصلين على إجازة مزاولة المهنة .
ب. سجل المحامين المنتسبين للجمعية .
ج. سجل المحامين الذين سددوا الرسم السنوي بموجب المادة (18) من القانون .
د. سجل المحامين المتدربين .
هـ. سجل المحامين المحالين على التقاعد .
و. سجل المحامين الشرعيين غير المزاولين .
المادة (5) :
أ. تقوم الدائرة بتزويد الجمعية بأسماء المحامين المتدربين والمحامين المجازين لمزاولة المهنة ، والمسددين رسم المزاولة السنوي .
ب. تقوم الجمعية بتزويد الدائرة بأسماء المحامين المنتسبين للجمعية .
المادة (6) :
يكون الانتساب للجمعية اختيارياً ويشترط فيمن ينتسب إلى الجمعية أن يكون :
أ. أردني الجنسية متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة .
ب. حاصلاً على إجازة مزاولة المهنة .
ج. حسن السيرة والسمعة والسلوك وأن لا يكون قد حكم عليه بأي جناية وأن لا يكون محكوماً عليه من محكمة أو مجلس تأديبي بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره أو شمله عفو عام .
المادة (7) :
يقدم طلب الانتساب للجمعية إلى الموظف المعني فيها مرفقاً به الوثائق اللازمة وعلى المجلس إصدار قراره بشأن الطلب خلال شهرين من تاريخ تقديمه وإذا انقضت هذه المدة دون أن يصدر المجلس قراره بهذا الشأن يعتبر الطلب مرفوضاً .
المادة (8) :
لا يحول قرار المجلس برفض طلب الانتساب لعدم توافر الشروط دون تقديم طلب جديد يبين فيه مقدم الطلب زوال السبب أو الأسباب التي أدت إلى رفض طلبه وللمجلس رفض الطلب إذا رأى أن أسباب الرفض لا تزال قائمة .
المادة (9) :
تتألف الهيئة العامة للجمعية من الأعضاء المسجلين في سجل المحامي المنسبين للجمعية والمسددين لجميع الالتزامات المالية المترتبة عليهم بمقتضى القانون وهذا النظام .
المادة (10) :
تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية :
أ. انتخاب الرئيس وأعضاء المجلس .
ب. إقرار الموازنة السنوية للجمعية وتصديق بياناتها المالية الختامية .
ج. مناقشة التقرير السنوي عن أعمال المجلس .
د. تعيين محاسب قانوني للجمعية .
هـ. النظر في أي أمور تتعلق بالمهنة .
المادة (11) :
أ. تجتمع الهيئة العامة للجمعية بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه اجتماعاً عادياً خلال النصف الأول من شهر أيار من كل سنة .
ب. تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً غير عادي بناء على قرار المجلس أو بناء على طلب موقع من ما لا يقل عن (10%) من أعضاء الهيئة العامة وذلك لبحث أمر معين ولا يجوز في هذا الاجتماع بحث أي أمور أخرى غير تلك التي عقد الاجتماع من أجلها .
ج. يبلغ أمين سر الجمعية دعوة الاجتماع بالإعلان عنها في مقر الجمعية وفي الصحيفتين اليوميتين المحليتين الأكثر انتشاراً وفقاً للتصنيف المعتمد من دائرة اللوازم العامة الذي يصدر في اليوم الأول من كل سنة قبل سبعة أيام من موعد الاجتماع على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع .
المادة (12) :
أ. يكون اجتماع الهيئة العامة العادي قانونياً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها وإذا لم يكتمل النصاب القانوني في الاجتماع الأول يؤجل الاجتماع لمدة خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني قانونياً بمن حضر من أعضاء الهيئة العامة .
ب. يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادي قانونياً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها وإذا لم يكتمل النصاب القانوني في الاجتماع الأول يلغى الاجتماع .
ج. تتخذ الهيئة العامة قراراتها في الاجتماع العادي وغير العادي بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين .
المادة (13) :
يرأس الرئيس أو نائبه في حال غيابه اجتماعات الهيئة العامة وإذا تغيب كلاهما يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء سناً .
المادة (14) :
أ. تشكل الهيئة العامة سنوياً لجنة تسمى (لجنة الاعتراضات) من رئيس وخمسة من أعضاء الجمعية من غير أعضاء المجلس .
ب. تتولى اللجنة النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات المجلس المنصوص عليها في المادتين (7) و(8) من هذا النظام ، والقرارات المتعلقة بالحقوق التقاعدية والتكافل الاجتماعي والقرارات الصادرة عن المجلس التأديبي .
ج. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ توصياتها بأغلبية أعضائها .
د. ترفع اللجنة توصياتها إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .
المادة (15) :
أ. تنتهي عضوية العضو في الجمعية عند فقدانه أي شرط من شروط الانتساب للجمعية المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام .
ب. يرفع اسم المحامي من سجل المحامين المنتسبين للجمعية مؤقتاً لأحد الأسباب التالية :
1. إذا غادر المملكة بقصد الإقامة أو العمل في الخارج .
2. إذا باشر بنفسه أعمال التجارة .
3. إذا اشغل إحدى الوظائف العامة والخاصة بما في ذلك منصب مدير لأي شركة أو مؤسسة أو رئيس لمجلس إدارتها أو هيئة مديريها .
4. إذا أعلن انقطاعه عن مزاولة المهنة .
5. إذا لم يدفع الرسم السنوي المنصوص عليه في هذا النظام .
ج. يجوز للمحامي الذي رفع اسمه من جدول المحامين المنتسبين للجمعية لأي سبب منصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة ، أن يطلب إعادة تسجيله في سجل المحامين المنتسبين للجمعية عند زوال الأسباب .
المادة (16) :
يتولى شؤون الجمعية مجلس يؤلف من رئيس وثمانية أعضاء ينتخبون من الهيئة العامة وتكون مدة دورة المجلس ثلاث سنوات .
المادة (17) :
أ. يشترط فيمن يترشح لعضوية ما يلي :
1. أن يكون من المحامين المنتسبين للجمعية ومسدداً لجميع الالتزامات المالية المترتبة عليه بمقتضى القانون وهذا النظام .
2. أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة .
3. أن لا يكون قد أوقعت عليه عقوبة تأديبية وفقاً للقانون أو هذا النظام باستثناء عقوبة التنبيه .
4. أن لا يكون نقيباً أو عضواً في مجلس نقابة المحامين النظاميين .
5. أن يكون قد زاول المهنة أو اشغل وظيفة قضائية شرعية مدة لا تقل عن خمس سنوات .
ب. يشترط فيمن يترشح لمركز الرئيس ما يلي :
1. أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في الشريعة الإسلامية أو احد فروعها .
2. أن لا تقل مدة مزاولته المهنة أو اشغاله للوظيفة القضائية الشريعة عن عشر سنوات .
3. أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة .
المادة (18) :
أ. يبدأ تقديم طلبات الترشح لمركز الرئيس أو عضوية المجلس في اليوم الأول من شهر نيسان من السنة التي يجري فيها الانتخاب ولغاية الساعة الواحدة من ظهر يوم الخامس عشر من الشهر ذاته .
ب. يقدم المرشح طلب ترشحه موقعاً منه إلى رئيس ديوان الجمعية على النموذج المعتمد من المجلس لهذه الغاية .
ج. يعطى مقدم الطلب إيصالاً من رئيس ديوان الجمعية مبيناً فيه تاريخ تقديم الطلب وساعته ومصدقاً عليه من الرئيس أو من أمين السر .
د. تسجل طلبات الترشح في سجل خاص بالتسلسل وفقاً لتاريخ تقديم الطلب .
هـ. عند انتهاء مدة الترشح القانونية يغلق باب الترشح ويقفل سجل المرشحين ويوقع عليه رئيس الديوان والرئيس أو أمين السر ويعلن الرئيس أسماء المرشحين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (17) من هذا النظام .
و. تعلق قائمة المرشحين لمركز الرئيس وقائمة المرشحين لعضوية المجلس في مقر الجمعية في موعد لا يتجاوز اليوم التالي لإغلاق باب الترشح وفقاً للتسلسل المنصوص عليه في الفقرة (د) من هذه المادة .
ز. تشكل الهيئة العامة لجنة تسمى (لجنة الانتخاب) تتولى الإشراف على الانتخابات وإدارتها من خمسة من أعضائها من غير المرشحين ويختارون من بينهم رئيساً لها .
ح. يقدم رئيس ديوان الجمعية إلى لجنة الانتخاب القائمتين المنصوص عليهما في الفقرة (و) من هذه المادة .
ط. يجري انتخاب الرئيس وأعضاء المجلس في وقت واحد على ورقتين منفصلتين ومختومتين بخاتم الجمعية وموقعتين من رئيس لجنة الانتخاب .
المادة (19) :
أ. يكون انتخاب الرئيس وأعضاء المجلس سرياً بحضور قاضي القضاة أو من ينيبه لهذه الغاية .
ب.1. يعتبر فائزاً بمركز الرئيس من حصل من المرشحين على أصوات الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين على الأقل وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة في المرة الأولى يعاد الاقتراع بين أعلى اثنين في الجلسة ذاتها ويعتبر فائزاً في هذه الحالة من حصل على أعلى الأصوات .
2. يعتبر فائزاً بعضوية المجلس من حصل على أعلى أصوات الأعضاء الحاضرين .
ج. لا تحسب أوراق الاقتراع البيضاء أو غير المقروءة والأوراق التي فيها التباس غير مقرون بما يوضحه ، أما الأوراق التي تحتوي على أسماء أكثر من العدد المطلوب فتهمل وتعتبر ملغاة .
د. على لجنة الانتخاب ان تعلم فورا قاضي القضاة بنتائج الانتخابات وبالقرارات التي تم اتخاذها بهذا الشان.
المادة (20) :
يجوز إعادة انتخاب الرئيس لدورة ثانية ولا يحق به الترشح بعد ذلك إلا بعد انقضاء دورة واحدة على الأقل على انتهاء مدته السابقة .
المادة (21) :
ينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق في أول اجتماع يعقده .
المادة (22) :
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :
أ. تنفيذ قرارات الهيئة العامة .
ب. الدفاع عن حقوق الجمعية وبخاصة ما يتعلق بمصلحة المحاماة الشرعية والمحامين والمحافظة على مبادئ المهنة وتقاليدها .
ج. النظر في طلبات الانتساب للجمعية .
د. إدارة شؤون الجمعية المالية والإدارية .
هـ. إدارة صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي والإشراف عليه ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل أموال الجمعية وطرق استثمارها وتحديد رواتب التقاعد والتعويضات والخدمات لأصحاب الحقوق وإيقافها وسائر الشؤون المتعلقة بها وفق أحكام هذا النظام .
و. إعداد مشروع الميزانية السنوية للجمعية ورفعه إلى الهيئة العامة للمصادقة عليه .
ز. إعداد التقرير المالي والتقرير الإداري للجمعية ورفعهما للهيئة العامة للمصادقة عليهما .
ح. تشكيل المجلس التأديبي .
ط. مراقبة أعمال المحامين .
ي. تشكيل اللجان واللجان الفرعية وتعيين رؤسائها وأعضائها .
ك. تعيين الموظفين وتحديد رواتبهم وعلاواتهم بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية .
ل. أي أمور أخرى تكلفه بها الهيئة العامة .
المادة (23) :
أ. إذا شغر مركز الرئيس لأي سبب يقوم نائبه مقامه إذا كانت المدة المتبقية لانتهاء مدته تقل عن سنة واحدة وإلا فتدعى الهيئة العامة لانتخاب رئيس جديد يكمل المدة الباقية للرئيس الأصيل .
ب. إذا استقال احد أعضاء المجلس أو شغر مركزه لأي سبب يدعى من حصل على أعلى الأصوات من غير الفائزين في الانتخابات لملئ المركز الشاغر وللمدة المتبقية من دورة المجلس .
ج. إذا كان عدد الأعضاء المستقيلين أو الذين شغرت مراكزهم في المجلس اقل من النصف يعين قاضي القضاة من تتوافر فيهم شروط العضوية لملئ المراكز الشاغرة وإذا زاد العدد على النصف تنتهي ولاية المجلس ويعين قاضي القضاة لجنة مؤقتة لإدارة الجمعية إلى حين انتخاب مجلس جديد وفقاً لأحكام هذا النظام .
المادة (24) :
أ. يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ثلثي أعضائه على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ، ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
ب. تنظم اجتماعات المجلس وأعماله وحضور أعضائه بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية .
المادة (25) :
إذا انتهت مدة دورة المجلس ولم تتمكن الهيئة العامة لظروف قاهرة من الاجتماع لانتخاب مجلس جديد يستمر المجلس المنتهية مدته في عمله إلى حين انتخاب مجلس خلفاً له .
المادة (26) :
أ. يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :
1. ترؤس اجتماعات المجلس وتنفيذ قراراته .
2. تمثيل الجمعية أمام الغير .
3. توقيع العقود التي يوافق عليها المجلس .
4. أي أمور أخرى تكلفه بها الهيئة العامة أو المجلس .
ب. يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه .
المادة (27) :
يتولى أمين السر المهام التالية :
أ. إعداد التقرير الإداري السنوي للجمعية ونشاطاتها وعرضها على المجلس .
ب. الإشراف على السجلات والمعاملات .
ج. إعداد جدول أعمال المجلس وتدوين محاضر جلساته .
د. الإشراف على أعمال الموظفين الإداريين وتقديم التقارير عن سير عملهم للرئيس .
هـ. التوقيع على محاضر اجتماعات المجلس مع الرئيس والمراسلات المتعلقة بالأعضاء .
المادة (28) :
يتولى أمين الصندوق المهام التالية :
أ. إعداد التقرير المالي السنوي للجمعية وعرضه على المجلس .
ب. متابعة الأمور المالية في الجمعية .
ج. الإشراف على الموظفين الماليين ومراقبة أعمالهم .
المادة (29) :
لا يجوز للمحامي قبول وكالة في قضية قد سبق لمحامي اخر أن توكل بها إلا في الحالات التالية :
أ. اخذ موافقة المحامي الأول الخطية .
ب. اخذ أذن المجلس .
ج. عزل المحامي الأول عن تلك القضية .
المادة (30) :
يحظر على المحامي أن يستند في مرافعته على الأحاديث الخصوصية أو المراسلات التي جرت بينه وبين الخصم أو وكيله .
المادة (31) :
على المحامي التقيد بالزي الخاص بالمحامين عند المرافعة أمام المحكمة .
المادة (32) :
على المحامي الالتزام بما يلي :
أ. الامتناع عن القيام بأي عمل يجلب له الكسب أو المنفعة الشخصية باستغلال الثقة التي وضعها الموكل فيه .
ب. إبلاغ الموكل فوراً عن أي مال يقبضه أو يحصله نيابة عنه وان يقدم له الحساب بشأنه ويدفعه له فور قبضه .
ج. إشعار قاضي القضاة خطياً إذا لم يتمكن من الاتصال بموكله خلال ثلاثين يوماً من قبضه المبلغ المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة وإيداع المبلغ مباشرة في صندوق الأمانات لدى الدائرة .
المادة (33) :
مع مراعاة أحكام المادتين (15) و(17) من القانون يعاقب كل محام اخل بواجبات مهنته المنصوص عليها في هذا النظام أو في تعليمات المحامين الشرعيين الصادرة بموجب القانون أو بقواعد ممارسة المهنة أو تجاوز واجباته المهنية أو قصر في القيام بها أو أقدم على عمل يمس شرف المهنة أو كرامتها بأي من العقوبات التأديبية التالية :
أ. التنبيه .
ب. الإنذار .
ج. تعليق عضويته في الجمعية لمدة لا تزيد على سنتين .
د. الفصل من عضوية الجمعية .
المادة (34) :
أ. يشكل المجلس مجلساً تأديبياً يتألف من رئيس لا تقل مدة مزاولته المهنة عن اثنتي عشرة سنة وعضوين لا تقل مدة مزاولة كل منهما للمهنة عن سبع سنوات .
ب. يجوز للمجلس تشكيل أكثر من هيئة للمجلس التأديبي وتسمية أعضاء احتياط لهذه الهيئات لا يزيد عددهم على ثلاثة لكل هيئة .
ج. يصدر قرار المجلس التأديبي بالأغلبية .
المادة (35) :
أ. تقدم الشكوى بحق العضو للرئيس ممن يلي :
1. قاضي القضاة .
2. المجلس .
3. أي من أعضاء الجمعية .
4. موكله في الدعوى .
ب. يطلب الرئيس من العضو المشتكى عليه الرد على الشكوى خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه الشكوى .
ج. للمجلس أن يقرر بعد دراسة الشكوى ورد العضو إحالتها إلى المجلس التأديبي أو حفظ الشكوى .
المادة (36) :
لا تحول استقالة العضو من الجمعية دون محاكمته عن أعمال ارتكبها خلال عضويته فيها.
المادة (37) :
يتبع المجلس التأديبي في التحقيق أو المحاكمة الطرق التي يرى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وتامين العدالة .
المادة (38) :
تكون جلسات المجلس التأديبي سرية وتبلغ مذكرات الشكوى والأوراق المتعلقة بها بوساطة احد موظفي الجمعية أو أي من الشركات التي يعتمدها المجلس لهذه الغاية .
المادة (39) :
للمجلس التأديبي بعد الانتهاء من التحقيق أن يقرر إحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (33) من هذا النظام .
المادة (40) :
تسجل القرارات التأديبية الصادرة بحق أعضاء الجمعية في سجل خاص وتودع نسخة من أي قرار في اضبارة المحامي وتبلغ لقاضي القضاة .
المادة (41) :
تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها باستثناء السنة المالية الأولى التي تبدأ من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها .
المادة (42) :
تتكون الموارد المالية للجمعية مما يلي :
أ. رسوم التسجيل ورسوم إعادة التسجيل ورسم الاشتراك السنوي .
ب. بدل الاشتراك في مجلة الجمعية وأثمان مطبوعاتها .
ج. الهبات والتبرعات على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
المادة (43) :
أ. لا يجوز عقد أي نفقة إلا وفق المخصصات المرصودة لها في ميزانية الجمعية المصادق عليها من الهيئة العامة .
ب. للمجلس تحويل مبالغ من أموال الجمعية إلى أي من الصناديق التابعة لها لتحقيق غاياتها .
المادة (44) :
أ. يستوفى رسم تسجيل مقداره (100) دينار من المحامي عند تسجيله لأول مرة في سجل المحامين المنتسبين للجمعية .
ب. يستوفى اشتراك سنوي في الجمعية مقداره (60) ديناراً .
ج. يستوفى اشتراك سنوي في صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي مقداره (100) ديناراً .
د. تسدد الاشتراكات الواردة في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وللمجلس تأجيلها لمدة لا تزيد على شهرين من نهاية شهر كانون الثاني .
هـ. إذا تخلف العضو عن تسديد الاشتراكات السنوية في موعدها يرفع اسمه مؤقتاً من سجل المحامين المنتسبين للجمعية ، وإذا دفع بعد ذلك فللمجلس إعادة اسمه في السجل ويلزم بتسديد رسم إعادة تسجيل مقداره عشرة دنانير عن كل شهر يتخلف فيه عن التسديد ويعتبر جزء الشهر شهراً لهذه الغاية .
المادة (45) :
أ. رئيس المجلس هو آمر الصرف في الجمعية وهو المسؤول عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموالها .
ب. يجوز للمجلس الموافقة على إصدار ملحق للموازنة وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام .
المادة (46) :
أ. يضع المجلس في كل سنة ميزانية تقديرية للسنة المالية التالية ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق عليها .
ب. يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة للهيئة العامة للتصديق عليه .
ج. إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في موعدها السنوي دون تصديق الميزانية والحساب الختامي يستمر المجلس في القبض والإنفاق على أساس الموازنة السابقة إلى أن تجتمع الهيئة العامة وتقر الميزانية الجديدة .
المادة (47) :
أ. تودع أموال الجمعية باسمها في بنك أردني أو أكثر يعتمده المجلس على أن يتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية .
ب. يوقع كل من الرئيس وأمين الصندوق على أوامر الصرف والإيداع .
المادة (48) :
أ. ينشأ في الجمعية صندوق يسمى (صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين الشرعيين) يهدف إلى :
1. تأمين دفع رواتب التقاعد والتعويضات للمستحقين منهم وفقاً لأحكام هذا النظام .
2. تأمين الخدمات في حالتي الوفاة والتوقف عن العمل بسبب مرض مانع وفق أحكام هذا النظام .
ب. يتولى المجلس إدارة صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي .
المادة (49) :
لا يستفيد من راتب التقاعد وفق أحكام هذا النظام إلا العضو الذي كان عمره خمسين سنة أو اقل عند انتسابه للجمعية .
المادة (50) :
أ. يستحق العضو راتباً تقاعدياً في أي من الحالات التالية :
1. إذا كان منتسباً للجمعية مدة لا تقل عن (30) سنة مستمرة أو متقطعة ومسدداً للالتزامات المالية المترتبة عليه للجمعية .
2. إذا أتم الستين من عمره وكانت اشتراكاته في صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي لا تقل عن (20) سنة .
3. إذا عجز عن ممارسة المهنة بموجب تقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية التي يعتمدها المجلس لهذه الغاية وكانت اشتراكاته في صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي لا تقل عن (15) سنة .
4. إذا توفى وكانت اشتراكاته في صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي لا تقل عن عشر سنوات فيستحق كل من المستفيدين المحددين في المادة (55) من هذا النظام راتب التقاعد .
ب. إذا لم تتوافر أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يستحق العضو أو ورثته حسب مقتضى الحال تعويضاً يعادل مقدار اشتراكاته في صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي .
المادة (51) :
أ. يترتب على إحالة العضو على التقاعد ما يلي :
1. نقل اسمه إلى سجل المحامين المتقاعدين .
2. الامتناع عن مزاولة المهنة .
ب. يوقف راتب التقاعد العضو في حال مخالفة أحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة ويعاد بعد إزالة المخالفة .
المادة (52) :
يجوز الجمع بين التقاعد المستحق وفق أحكام هذا النظام وأي راتب تقاعدي اخر .
المادة (53) :
أ. يحسب الراتب التقاعدي للعضو بواقع (20) ديناراً عن كل سنة من سنوات انتسابه للجمعية على أن يعتبر جزء السنة الذي يزيد على ستة أشهر سنة كاملة لهذه الغاية .
ب. للمجلس إذا رأى أن دفع الراتب التقاعدي أو التعويضات بصورة كاملة يلحق نقصاً أو ضرراً بصندوق التقاعد فيحق له أن يخفض مقدار الراتب أو التعويض بنسب تتلاءم وحالة الصندوق المالية ولا يحق للعضو أو المتقاعد أو المستفيد الرجوع على صندوق التقاعد أو الجمعية من جراء ذلك .
ج. لا يجوز الصرف من صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي أكثر من (85%) من مجموع إيراداته السنوية .
المادة (54) :
في حالة وفاة العضو يوزع الراتب التقاعدي بالتساوي على المستفيدين المحددين في المادة (55) من هذا النظام .
المادة (55) :
يعتبر الأشخاص التالي ذكرهم من أفراد عائلة العضو المتوفى أو العضو المتقاعد المتوفى المستفيدين من راتب التقاعد أو التعويضات أو الخدمات المنصوص عليها في هذا النظام :
أ. الزوجة أو الزوجات ويوقف الراتب التقاعدي المخصص للأرملة عند زواجها أو عملها ويعاد لها عند طلاقها أو ترملها أو تركها العمل .
ب. الأبناء إلى أن يكمل أي منهم الثامنة عشرة من عمره باستثناء الحالات التالية :
1. إذا كان أي منهم على مقاعد الدراسة فيستمر صرف الراتب التقاعدي له إلى أن يكمل الشهادة الجامعية الأولى على أن لا يتجاوز عمره خمساً وعشرين سنة .
2. إذا كان أي منهم عاجزاً عن إعالة نفس بموجب تقرير اللجنة الطبية المعتمدة من المجلس ولم يكن له مورد عيس فيستمر صرف الراتب التقاعدي له ما دام هذا الوضع قائماً .
ج. البنات ويوقف الراتب التقاعدي عند زواج أو عمل أي منهن ويعود لهن عند الطلاق أو الترمل أو تركهن العمل .
د. الأب والأم ما لم يكن لهما مورد عيش أو راتب تقاعدي من أي جهة أخرى .
المادة (56) :
اذا توفى أحد المستفيدين الذي كان يتقاضى راتباً تقاعدياً فإن راتبه لا ينتقل إلى ورثته الشرعيين ويصبح ملكاً للصندوق والحصة المقطوعة من أحدهم لسبب قانوني ينتقل نصفها إلى بقية المستفيدين والنصف الآخر تصبح ملكاً للصندوق .
المادة (57) :
على العضو المتقاعد أو المستفيد وفق أحكام المادة (55) من هذا النظام إبلاغ المجلس بكل ما من شأنه التأثير في الحقوق التقاعدية وللمجلس حق اتخاذ الإجراء المناسب لتعويض الصندوق واسترداد المبالغ أو إيقاف الراتب إلى حين استيفاء ما صرف بغير حق .
المادة (58) :
يبدأ حساب الراتب التقاعدي للعضو من تاريخ قرار إحالته على التقاعد أو من تاريخ وفاته .
المادة (59) :
عند وفاة العضو أو المتقاعد يدفع للمستفيدين المنصوص عليهم في المادة (55) من هذا النظام مساعدة عاجلة مقدارها (500) خمسمائة دينار .
المادة (60) :
أ. إذا انقطع العضو عن عمله بسبب مرض يمنعه من العمل أكثر من شهرين تدفع له معونة مقطوعة عن كل شهر يلي ذلك أو جزء منه وذلك بمعدل الراتب التقاعدي المقرر لمن أكمل عشرين سنة في الجمعية ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر تجدد لمرة واحدة ووفق التقارير الطبية التي يعتمدها المجلس .
ب. يراعى عند تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الإمكانات المالية للصندوق وللمجلس إعادة النظر بتخفيض مقدار هذه المعونة وفقاً لذلك .
المادة (61) :
تتكون الموارد المالية لصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي مما يلي :
أ. رسوم الاشتراك السنوي في الصندوق .
ب. الغرامات المنصوص عليها في هذا النظام .
ج. ريع أموال الصندوق .
د. الهبات والتبرعات على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني .
هـ.. الأموال المحولة إلى الصندوق بقرار من الهيئة العامة .
المادة (62) :
عند نفاذ أحكام هذا النظام يشكل قاضي القضاة لجنة من سبعة محامين شرعيين من المزاولين للمهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات من الراغبين في الانتساب للجمعية ويعين من بينهم رئيساً لها تناط بها صلاحيات المجلس المنصوص عليها في هذا النظام بحيث تتولى اللجنة دعوة الهيئة العامة لانتخاب المجلس وفقاً للأحكام والقواعد المنصوص عليها في هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ تشكيلها .
المادة (63) :
لقاضي القضاة بموافقة مجلس الوزراء حل المجلس لمقتضيات المصلحة العامة على أن يكون القرار مسبباً ، وفي هذه الحالة يشكل قاضي القضاة لجنة من سبعة محامين لممارسة صلاحيات المجلس ومهامه لمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تشكيلها على أن يتم خلال هذه المدة دعوة الهيئة العامة لانتخاب أعضاء المجلس الجديد .
المادة (64) :
أ. يصدر قاضي القضاة التعليمات الخاصة بالتامين الصحي لأعضاء الجمعية .
ب. يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
2015/4/29