التسمية وبدء العمل
المادة (1) :
يسمى هذا النظام ( نظام رسوم اجازة المحاماة الشرعية لسنة 2015 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) :
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الدائرة | : | دائرة قاضي القضاة. |
اللجنة | : | اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية المؤلفة بمقتضى قانون المحامين الشرعيين. |
المحكمة | : | المحكمة الشرعية. |
المحامي | : | المحامي الحاصل على اجازة مزاولة مهنة المحاماة الشرعية وفقا للتشريعات النافذة. |
المادة (3) :
يستوفى رسم مقداره ثلاثة دنانير عن اي مما يلي :
أ. طلب انتقال المحامي المتدرب الى مكتب محامي اخر.
ب. طلب صورة عن قرار اللجنة او طلب مشروحات من اللجنة او الدائرة تتعلق بشؤون المحامي او المحامي المتدرب او المحاماة الشرعية.
المادة (4) :
يستوفى رسم مقداره خمسة دنانير عن تصديق المحكمة على شهادة التدريب المنظمة من المحامي .
المادة (5) :
يستوفى رسم مقداره عشرة دنانير عن اي مما يلي :
أ. طلب التدريب على المحاماة الشرعية .
ب. طلب صورة مصدقة عن اجازة المحاماة الشرعية .
المادة (6) :
يستوفى رسم مقداره خمسة عشر دينارا عن طلب المحامي المتدرب من اللجنة الاذن بالمرافعة لدى المحاكم الشرعية الابتدائية.
المادة (7) :
يستوفى رسم مقداره خمسون دينارا عن اصدار اجازة المحاماة الشرعية.
المادة (8) :
تستوفي الدائرة والمحكمة حسب مقتضى الحال الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام وتورد فور تحصيلها الى الخزينة العامة.
2015/8/19