نظام صندوق تسليف النفقة لسنة 2015

     المادة (1) :

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق تسليف النفقة لسنة 2015 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


     المادة (2) :

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

النفقةنفقة الزوجة أو الأصول أو الفروع.
السند التنفيذيالحكم القضائي بالنفقة أو القرار معجل التنفيذ بالنفقة أو السند أو الاتفاقية المتضمنة استحقاق النفقة والمصادق عليها من المحاكم الشرعية بما في ذلك الأحكام الأجنبية التي اكتسبت صيغة التنفيذ.
الصندوقصندوق تسليف النفقة.
المجلسمجلس إدارة الصندوق.
المديرمدير أي مكتب يتم فتحه للصندوق.
المحكوم له:من صدر لصالحه السند التنفيذي.
المحكوم عليهمن صدر بحقه السند التنفيذي.

     المادة (3) :

يكون المركز الرئيس للصندوق في عمان وله بقرار من المجلس فتح مكاتب في المملكة.


     المادة (4) :

يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة قاضي القضاة وعضوية كل من :

أ. مدير المحاكم الشرعية  نائبا للرئيس.

ب. مدير الصندوق.

ج. ممثل عن وزارة المالية يسميه وزيرها.

د. ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية يسميه وزيرها.

هـ. اثنين من المشهود لهما بالكفاءة والنزاهة والأمانة يسميهما  قاضي القضاة لمدة أربع سنوات ويحدد مقدار مكافاتهما.


     المادة (5) :

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعه قانونيا بحضور خمسة من أعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.


     المادة (6) :

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :

أ. إقرار السياسة العامة للصندوق.

ب. استثمار أموال الصندوق وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

ج. اعتماد الحساب المالي الختامي والموازنة السنوية للصندوق والتصديق عليهما.

د. وضع الهيكل التنظيمي للصندوق.

هـ. إصدار التعليمات المتعلقة بأعمال الصندوق وانشطته.


     المادة (7) :

يتولى مدير الصندوق المهام والصلاحيات التالية:

أ‌. تنفيذ البرامج والخطط التي  يضعها المجلس لأنشطة الصندوق.

ب. متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.

ج. تجديد مهام موظفي الصندوق ومسؤولياتهم.

د. تنفيذ البرامج المتعلقة بتامين الموارد المالية للصندوق.

هـ. تمثيل الصندوق لدى الغير.

و. إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق وعرضه على المجلس.

ز. إعداد التقرير السنوي عن أعمال الصندوق وبياناته المالية الختامية وعرضه على المجلس.

ح. أي أمور أخرى ذات علاقة بأعمال الصندوق يكلفه بها المجلس أو رئيسه.


     المادة (8) :

أ‌. يشترط لتسليف النفقة ما يلي :

      1. وجود السند التنفيذي.
      2. ان يكون المحكوم عليه أو المحكوم له أردنيا.
      3. تعذر تحصيل النفقة من المحكوم عليه.

ب‌. يقدم المحكوم له بالنفقة طلب التسليف إلى الصندوق مرفقا به الوثائق التالية :

           1. نسخة مصدقة من السند التنفيذي.
           2. مشروحات مامور التنفيذ بتعذر تحصيل النفقة.
           3. أي وثائق أخرى يطلبها الصندوق.

ج. يتم تسليف النفقة كاملة أو جزءا منها مع مراعاة ما يلي :
               1. الظروف المالية للصندوق أو المحكوم له أو المحكوم عليه.
               2. اعسار المحكوم لها بنفقة الزوجة وحاجتها لها.


     المادة (9) :

يصدر المدير قراره بشان طلب تسليف النفقة المستوفي للشروط خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ويعتبر الطلب مرفوضا إذا لم يصدر القرار خلال هذه المدة.


     المادة (10) :

أ‌. للمدير ان يزيد على المبلغ المسلف بناء على طلب يقدم من المحكوم له بالنفقة إذا صدر قرار جديد بزيادتها أو كان مبلغ التسليف قد دفع لجزء من النفقة.

ب. للمدير ان يخفض المبلغ المسلف إذا ظهرت أسباب تستدعي ذلك على ان يعلم المحكوم له بهذه الأسباب.


     المادة (11) :

أ. يحل الصندوق في القضايا التنفيذية محل المحكوم له أو المحكوم عليه فيما لهم من حقوق مالية لتحصيل المبالغ التي تم تسليفها مع المصاريف.

ب‌. للصندوق الحق في إقامة الدعاوى لدى المحاكم المختصة لاسترداد امواله من المحكوم عليه أو المحكوم له حسب مقتضى الحال.


     المادة (12) :

أ‌.  يتم إيقاف تسليف النفقة إذا انتفى أي شرط من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا النظام.

ب. يرجع الصندوق على المحكوم عليه بالمبالغ التي جرى تسليفها للمحكوم له ، ويرجع الصندوق على المكحوم له بتلك المبالغ إذا تبين انه حصل عليها بالحيلة أو ثبت انه كان مليئا ماليا وللصندوق إحالته إلى الجهات القضائية المختصة.


     المادة (13) :

على المحكوم له أو المحكوم عليه إعلام الصندوق خلال أربعة عشر يوما من تاريخ حدوث أي تغيير يؤثر في استحقاق النفقة أو تسليفها.


     المادة (14) :

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :

أ‌. رسم مقداره ثلاثة دنانير يستوفى عن كل عقد زواج توثقه المحاكم أو تصادق عليه أو عن كل وثيقة طلاق ، وعلى الجهة المعنية توريد هذا الرسم شهريا للصندوق.

ب. الأموال التي يحصلها الصندوق من التسديد وعوائد استثمار امواله .

ج‌. المنح والهبات والمساعدات على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

د. ما يرصد له من مخصصات في الموازنة العامة للدولة.


     المادة (15) :

تكون للصندوق موازنة مستقلة وتودع امواله في حساب خاص باسمه في بنك معتمد يتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.


     المادة (16) :

تخضع أعمال الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة.


     المادة (17) :

للصندوق تحصيل امواله وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية .


     المادة (18) :

يعين موظفو الصندوق وتنظم شؤونهم بمقتضى نظام الخدمة المدنية والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وتدرج وظائفهم في الجدول الملحق بنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية.


     المادة (19) :

تسري على الصندوق أحكام النظام المالي ونظام اللوازم المعمول بهما لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاهما .


     المادة (20) :

إذا الغي الصندوق لأي سبب فتؤول امواله إلى الخزينة العامة.


     المادة (21) :

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.


2015/4/26


شاهد أيضاً

نظام محاكم الاستئناف الشرعية وتعديلاته

التسمية وبدء العمل      المادة (1) : يسمى هذا النظام ( نظام محاكم الاستئناف الشرعية …

نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري

  المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري لسنة 2013) ويعمل به …