يسمى هذا النظام (نظام معهد القضاء الشرعي لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الدائرة | : | دائرة قاضي القضاة . |
المعهد | : | معهد القضاء الشرعي . |
المجلس | : | مجلس إدارة المعهد . |
الرئيس | : | رئيس المجلس . |
المدير | : | مدير المعهد . |
اللجنة العلمية | : | اللجنة المشكلة وفق أحكام هذا النظام . |
الطالب | : | الموظف الذي توفده الدائرة أو أي جهة أردنية أو غير أردنية وأي شخص يلتحق بأي من البرامج التي يعقدها المعهد . |
المادة (3) :
أ. يؤسس في الدائرة معهد يسمى (معهد القضاء الشرعي) يهدف إلى ما يلي :
1. إعداد موظفي الدائرة وتأهيلهم لتولي الوظائف القضائية .
2. رفع كفاءة القضاة الشرعيين والموظفين .
3. إعداد الطلبة المقبولين في المعهد وتأهيلهم .
4. تبادل الخبرات مع المعاهد المماثلة والهيئات في الدول العربية والأجنبية من خلال التعاون والتنسيق بينها .
ب. يقوم المعهد في سبيل تحقيق أهدافه بالمهام التالية :
1. تقديم برنامج تأهيلي غير أكاديمي لحاملي درجة البكالوريوس في الشريعة على الأقل ومنح من يجتاز هذا البرنامج بنجاح شهادة دبلوم المعهد .
2. تقديم برامج تأهيلية متخصصة في القضاء الشرعي .
3. عقد دورات التدريب المستمر والندوات وورش العمل في القضاء الشرعي .
المادة (4) :
يتولى الإشراف على المعهد مجلس إدارة برئاسة قاضي القضاة وعضوية كل من :
أ. مدير المحاكم الشرعية نائباً للرئيس .
ب. المفتش الأقدم في هيئة التفتيش .
ج. المدير .
د. ثلاثة قضاة لا تقل درجة أي منهم عن الخاصة يعينهم المجلس القضائي الشرعي بتنسيب من قاضي القضاة لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز خلال هذه المدة تسمية بديل لأي منهم بالطريقة ذاتها لإكمال مدة العضوية .
هـ. اثنين من أعضاء الهيئة التدريسية من الجامعات الأردنية الرسمية لا تقل رتبة أي منهما عن أستاذ مشارك في الشريعة الإسلامية ، يسميهما قاضي القضاة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة بالتنسيق مع رئيس الجامعة المعنية ولقاضي القضاة خلال تلك المدة تسمية بديل لأي منهما بالطريقة نفسها للمدة المتبقية من عضويته في المجلس .
المادة (5) :
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :
أ. رسم السياسة العامة للمعهد .
ب. إقرار الخطط والبرامج الخاصة بتنظيم شؤون المعهد والإشراف على تنفيذها .
ج. التنسيب إلى المجلس القضائي الشرعي بعقد دورات التدريب المستمر والندوات وورش العمل للقضاة .
د. إقرار مناهج الدراسة لدبلوم المعهد والبرامج التأهيلية الأخرى وذلك بناء على تنسيب اللجنة العلمية .
هـ. وضع القواعد والشروط الخاصة باختيار العدد المقرر قبوله في دبلوم المعهد .
و . تحديد موعد بدء السنة الدراسية في المعهد وانتهائها والفصول الدراسية ومواعيدها لأي من البرامج التأهيلية التي يقدمها والإجازات الفصلية والسنوية وأوقات الدوام والدراسة فيه .
ز. وضع القواعد الخاصة بالامتحانات وتحديد مواعيدها وطريقة إجرائها ومراقبة سيرها .
ح. إقرار نتائج الامتحانات .
ط. إقرار كلفة البرامج التأهيلية التي يوفرها المعهد بناء على توصية اللجنة العلمية .
ي. تحديد المكافآت والأجور التي تدفع لقاء التدريس أو التدريب أو تقديم أي خدمات تعليمية في المعهد وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
ك. إصدار التعليمات الخاصة بضبط سلوك الطلبة والإجراءات والعقوبات التأديبية الخاصة بذلك .
المادة (6) :
أ. يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ستة من أعضائه على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ويتخذ قراراته بالإجماع أو بأكثرية خمسة أصوات على الأقل .
ب. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب قاضي القضاة صرف مكافآت لأعضاء المجلس .
ج. يعين الرئيس من بين موظفي الدائرة أميناً لسر المجلس يتولى الدعوة لاجتماعاته وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده وسجلاته ومتابعة تنفيذ قراراته .
المادة (7) :
أ. يتولى إدارة المعهد قاضٍ منتدب على أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في الخدمة القضائية في القضاء الشرعي أو في الخدمة القضائية في القضاء الشرعي ومزاولة مهنة المحاماة الشرعية معاً .
ب. تكون مدة خدمة المدير سنتين قابلة للتجديد .
ج. تنتهي خدمة المدير بقرار من المجلس في أي وقت أو بانتهاء مدة انتدابه .
د. يكون للمدير نائب يمارس صلاحياته عند غيابه .
هـ. يشترط أن يكون نائب المدير قاضياً ينتدبه المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد على أن يكون ممن أمضى اثنتي عشرة سنة في الخدمة القضائية في القضاء الشرعي أو في الخدمة القضائية في القضاء الشرعي ومزاولة مهنة المحاماة الشرعية معاً أو أن يحمل درجة الدكتوراه في الشريعة .
و. يتم تعيين نائب المدير الذي يحمل درجة الدكتوراه في الشريعة بقرار من قاضي القضاة بناء على تنسيب المدير بموجب عقد لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة على أن يحدد في العقد راتبه وسائر حقوقه المالية .
المادة (8) :
أ. يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :
1. تنفيذ قرارات المجلس .
2. متابعة تنفيذ البرامج التأهيلية والدورات والندوات وورش العمل التي يقدمها المعهد .
3. متابعة الشؤون الإدارية والمالية للمعهد .
4. تمثيل المعهد لدى الغير .
5. تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن سير العمل والدراسة في المعهد .
6. التنسيب للرئيس بأسماء المحاضرين المتفرغين وغير المتفرغين للعمل في المعهد .
7. أي مهام أخرى يكلفه المجلس بها .
ب. للمدير أن يفوض أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لنائبه على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً .
المادة (9) :
أ. تشكل لجنة علمية من خمسة أعضاء على الأقل يسميهم المجلس بناءً على تنسيب المدير لمدة سنتين قابلة للتجديد على أن يكون أحدهم المدير أو نائبه ، ويكون باقي أعضائها من غير أعضاء المجلس من القضاة أو أساتذة الشريعة أو القانون في الجامعات الأردنية بدرجة أستاذ مشارك على الأقل أو من المحامين الشرعيين ممن مارسوا مهنة المحاماة الشرعية أو القضاء الشرعي والمحاماة الشرعية مدة لا يقل مجموعها عن خمس عشرة سنة .
ب. يسمي المجلس في قرار تشكيل اللجنة العلمية رئيساً لها ونائباً له .
ج. تجتمع اللجنة العلمية بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أكثرية أعضائها ، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، وتتخذ قراراتها بالأغلبية ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
د. تتولى اللجنة العلمية الإشراف على الشؤون الأكاديمية والتعليمية في المعهد بما في ذلك ما يلي :
1. وضع الأسس والمعايير العلمية لاختيار أعضاء الهيئة التدريسية .
2. إعداد خطط الدراسة لدبلوم المعهد والبرامج التأهيلية الأخرى بما في ذلك وصف المناهج ومفرداتها ورفعها إلى المجلس لإقرارها .
3. اقتراح دورات التدريب المستمر ، والندوات وورش العمل وفق الاحتياجات التي يحددها المدير .
4. وضع الأسس اللازمة لتقييم أعضاء الهيئة التدريسية .
5. أي مهام أخرى يكلفها بها المجلس أو الرئيس .
هـ. للجنة العلمية بموافقة الرئيس الاستعانة بأي من ذوي الخبرة والاختصاص لغايات إعداد الخطط الدراسية للبرامج التأهيلية التي يقدمها المعهد والمناهج ووصف مفرداتها .
و. تصرف لأعضاء اللجنة العلمية من غير العاملين في المعهد مكافأة يحددها الرئيس .
ز. يسمي الرئيس بتنسيب من المدير ومن بين موظفي الدائرة أميناً لسر اللجنة العلمية يتولى الدعوى لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها .
المادة (10) :
أ. يشترط فيمن يقبل في برنامج دبلوم المعهد ما يلي :
1. أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة .
2. أن لا يزيد عمره على خمس واربعين سنة بتاريخ الإعلان عن مسابقة القبول .
3. أن تتوافر فيه الشروط الصحية المطلوبة لممارسة الوظيفة القضائية في المملكة إذا كان أردنياً .
4. أن يكون غير محكوم بأي عقوبة تأديبية أو بجرم مخل بالأخلاق والآداب العامة أو الشرف أو بأي جرم سرقة أو احتيال أو إساءة ائتمان واختلاس أو بأي جناية ولو رد إليه اعتباره أو شمله عفو .
5. أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة .
6. أن لا يقل معدله في شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي أو الأدبي أو ما يعادلها عن (70%) وأن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى في الشريعة بتقدير لا يقل عن (جيد ً) من إحدى كليات الشريعة في الجامعات الأردنية أو على شهادة بدراسة منتظمة معادلة لها .
7. ان تتحقق فيه إحدى الحالتين التاليتين :
أ. أن يكون قد عمل كاتباً في المحاكم الشرعية مدة ثلاث سنوات بعد الحصول على الدرجة الجامعية الأولى أو مدة سنتين بعد الحصول على درجة الماجستير أو مدة سنة واحدة بعد الحصول على درجة الدكتوراه .
ب. أن يكون من بين العشرة الأوائل على دفعته في السنة الدراسية التي تخرج فيها من إحدى كليات الشريعة في الجامعات الأردنية ، على أن لا تزيد المدة بين تاريخ تخرجه وتاريخ الإعلان عن المسابقة على خمس سنوات ما لم يقرر المجلس مدة أقصر .
8. أن يجتاز ، إذا كان أردنياً ، مسابقة القبول التي تعقدها لجنة خاصة تؤلف وفق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تسمى (لجنة مسابقة القبول) .
9. أن لا يكون قد سبق فصله من المعهد لأي سبب أو لم يجتز ثلاث مسابقات قبول في المعهد .
ب. تؤلف اللجنة المشار إليها في البند (8) من الفقرة (أ) من هذه المادة من رئيس وأربعة أعضاء يسميهم المجلس بناءً على تنسيب الرئيس ، على أن يكون أحدهم المدير أو نائبه ، ويكون باقي الأعضاء من غير أعضاء المجلس من القضاة ، على أن تحدد مهام اللجنة واجتماعاتها بتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
المادة (11) :
يتم ملء المقاعد المخصصة للقبول في دبلوم المعهد بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس .
المادة (12) :
أ. يجوز بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية اللجنة العلمية تعيين محاضر متفرغ أو أكثر في المعهد من غير القضاة بموجب عقد تحدد فيه مدة خدمته وراتبه وسائر حقوقه المالية .
ب. للمجلس القضائي الشرعي بناءً على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية اللجنة العلمية أن ينتدب قاضياً أو أكثر للعمل محاضراً متفرغاً في المعهد .
المادة (13) :
أ. تكون مدة الدراسة للحصول على دبلوم المعهد سنتين .
ب. تحدد في تعليمات خاصة يصدرها المجلس متطلبات الحصول على شهادة دبلوم المعهد بما في ذلك ما يلي :
1. المناهج التي تتم دراستها في المعهد ومفرداتها .
2. علامة النجاح في المواد والمعدل التراكمي والمعدل المقابل لكل من تقدير (جيد) و(جيد جداً) و(ممتاز) .
3. الحضور والغياب والأعذار المقبولة للغياب والإنذارات المتعلقة بالرسوب وتدني المعدل التراكمي والفصل من المعهد .
4. أي أمور أخرى تقتضيها متطلبات برنامج دبلوم المعهد .
المادة (14) :
تمنح شهادات غير أكاديمية للخريجين تتضمن استكمال متطلبات البرامج التأهيلية والدورات التدريبية وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
المادة (15) :
أ. يفصل الطالب من برنامج دبلوم المعهد بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير في أي من الحالات التالية :
1. إذا فقد شرطاً أو أكثر من شروط الالتحاق بالبرنامج .
2. إذا ثبت ارتكابه الغش في أي امتحان من امتحانات البرنامج .
3. إذا ارتكب مخالفة للتشريعات النافذة تؤدي إلى المساس بشرط توافر السيرة الحميدة وحسن السمعة اللازم تحققه للتعيين في القضاء .
4. إذا كان معدله التراكمي اقل من المعدل للنجاح وفقا ما يقرره المجلس في التعليمات التي يصدرها .
5. إذا انقطع عن حضور محاضرات المعهد أو الامتحانات خلافاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية .
ب. إذا فصل الطالب من برنامج دبلوم المعهد تستمر خدمته في الدائرة إذا كان موظفاً في ملاكها وتعتبر المدة التي قضاها في المعهد مقبولة لغايات احتساب الخدمة له وفق أحكام التشريعات النافذة .
المادة (16) :
أ. للرئيس قبول غير الأردنيين في دبلوم المعهد وفق الشروط التي يحددها المجلس .
ب. يعقد المعهد بقرار من الرئيس الدورات التدريبية والتأهيلية التي يراها مناسبة لغير الأردنيين .
المادة (17) :
أ. ترصد المخصصات اللازمة لتغطية نفقات المعهد في فصل خاص يدرج في موازنة الدائرة .
ب. للمجلس أن يحدد بدل الاشتراك في أي برنامج أو دورة تدريبية في المعهد وفق أحكام هذا النظام .
ج. للمجلس قبول الهبات والتبرعات الواردة للمعهد شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني .
المادة (18) :
يسمي الرئيس عدداً من موظفي الدائرة للعمل في المعهد .
المادة (19) :
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
2015/3/25